اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 322
أو ندب، عامدا عالما بالتحريم قبل المشعر فسد حجه، و عليه إتمامه و بدنة و الحج من قابل، و الافتراق إذا بلغا الموضع بمصاحبة ثالث إلى أن يفرغا، فإن طاوعته الزوجة لزمها مثله، و إلّا صحّ حجّها و عليه بدنتان.
و لو جامع بعد المشعر، أو في غير الفرجين قبله عامدا فبدنة.
و في الاستمناء [1] بدنة، و في الفساد به قولان [2].
و لو جامع أمته محلّا و هي محرمة بإذنه فبدنة أو بقرة أو شاة، فإن عجز فشاة أو صيام.
و لو جامع قبل طواف الزيارة فبدنة، فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.
و لو جامع و قد طاف للنساء ثلاثة أشواط فبدنة، و لو طاف خمسا [3] فلا كفّارة، و في الأربعة قولان [4].
و لو جامع قبل سعي العمرة في إحرامها فسدت، و عليه بدنة و قضاؤها.
و لو نظر إلى غير أهله فأمنى، فبدنة على الموسر و بقرة على المتوسط و شاة على المعسر، و لو كان إلى أهله فلا شيء و إن أمنى، إلّا أن يكون عن شهوة فبدنة.
[1] و هو كما في غاية المراد: «طلب الأمناء من غير جماع، سواء كان بالعبث باليد أو أي عضو أو بمجرد المس».
[2] ذهب الى الفساد- و أنه إذا كان قبل الوقوف بالمشعر يفسد الحج و يلزمه الحج من قابل، و إذا كان بعده لم تلزمه غير الكفارة- ابن الجنيد كما عنه في المختلف: 282، و الشيخ في المبسوط 1- 337 و النهاية: 231، و ابن البراج في المهذب 1- 222، و ابن حمزة كما عنه في المختلف: 282، و ابن سعيد في الجامع: 188.
و ذهب الى عدم الفساد و وجوب بدنة فقط الحلبي في الكافي: 203، و ابن إدريس في السرائر: 129، و المحقق في الشرائع 1- 294.
[4] ذهب الى سقوط الكفارة الشيخ في النهاية: 231، و ذكر أنه تسقط الكفارة ان كان قد طاف أكثر من النصف و ذكر ابن إدريس في السرائر: 129 أن الأحوط يقتضي وجوب الكفارة.
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 322