responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 321

و الدال، و المخلّص مع الإتلاف، و مغري الكلب، و ممسك الام حتى يهلك الطفل، و القاتل خطأ، و السائق، و الراكب مع وقوفه ضمناء، و لو كان سائرا ضمن ما تجنيه بيديها خاصة.

و لو اضطرب المرمي فقتل آخر ضمن الجميع.

و المحلّ في الحرم عليه القيمة، و المحرم في الحلّ الفداء، و يجتمعان على المحرم في الحرم.

و تتكرر الكفّارة بتكرر الصيد سهوا و عمدا على رأي، و لا يدخل الصيد في ملك المحرم بوجه، و يجوز للمضطر الأكل و يفدي، و إن كان عنده ميتة، فإن تمكّن من الفداء أكل الصيد، و إلّا الميتة.

و فداء المملوك لصاحبه، و غيره يتصدق به.

و يذبح الحاج ما يلزمه بمنى، و المعتمر بمكّة.

و حدّ الحرم بريد في مثله [1]، من أصاب فيه صيدا ضمن، و يكره ما يؤم الحرم [2].

و لو رمى من [3] الحلّ فقتل في الحرم ضمن، و كذا لو كان بعضه فيه، أو كان على شجرة أصلها في الحلّ، أو كان على ما فرعها في الحلّ و أصلها في الحرم.

و من نتف ريشة من حمام الحرم تصدق بالجانية، و لو أخرج من الحرم صيدا وجب إعادته، فإن تلف ضمنه، و لو كان مقصوصا وجب حفظه ثم يرسله بعد عود ريشه.

المقام الثاني في باقي المحظورات:

من جامع زوجته أو أمته، قبلا أو دبرا، محرما بحج [4] أو عمرة، واجب


[1] يعنى: أن مكسر مجموع طوله و عرضه بريدان- ثمانية فراسخ- لا أن طوله بريد و عرضه بريد، إذ طوله أكثر من عرضه، قاله المقدس في مجمعه.

[2] قال المقدس الأردبيلي في مجمعه: «لعل مراده: كراهة الرمي للمحل الصيد الذي يقصد دخول الحرم من خارج الحرم».

[3] في (س) و (م): «في».

[4] في (س): «بحجة».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست