اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 316
و يبطل الإحرام: بإخلال النية عمدا و سهوا، و بأن ينوي النسكين معا، و الأخرس يحرك لسانه بالتلبية و يعقد قلبه، و لو فعل المحرّم قبلها فلا كفّارة.
و يجوز: الحرير للنساء، و المخيط لهنّ، و تعديد الثياب، و الأبدال، و لبس القبا مقلوبا للفاقد.
و يحرم إنشاء إحرام [1] قبل إكمال أفعال الأول، و لو أحرم بحج التمتع قبل التقصير ناسيا فلا شيء، و عامدا يبطل تمتعه و يصير حجه مفردا على رأي.
و يجرد الصبيان من فخ [2]، و يجنّب ما يجتنبه المحرم، فإن فعل ما يوجب الكفّارة لزم الولي، و كذا ما يعجز عنه، و الهدي أو الصيام.
و يستحب: تكرار التلبية للحاج إلى الزوال يوم عرفة- و إذا شاهد بيوت مكّة للمعتمر تمتعا [3]، و إذا دخل الحرم للمعتمر إفرادا إن أحرم بها من خارج، و إذا شاهد الكعبة إن أحرم بها من مكّة- و رفع الصوت بها للرجال، و الاشتراط [4]، و الإحرام في القطن، و توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع- و يتأكّد عنه هلال ذي الحجة- و تنظيف الجسد، و قصّ الأظفار، و أخذ الشارب، و إزالة الشعر، و الإطلاء، و الغسل، و الإحرام عقيب فريضة الظهر، أو غيرها، أو ست ركعات و أقلّه ركعتان.
و المرأة كالرجل، إلّا في تحريم المخيط، و لا يمنعها الحيض منه [5]، فإن تركته ظنا بالمنع رجعت مع المكنة، و إلّا خارج الحرم، و إلّا في موضعها.