responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 315

و المواقيت ستة:

لأهل العراق: العقيق، و أفضله المسلخ [1]، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و لأهل المدينة اختيارا: بمسجد الشجرة، و اضطرارا: الجحفة، و هي ميقات أهل الشام.

و لأهل اليمن: يلملم.

و لأهل الطائف: قرن المنازل.

و من كان منزله أقرب: فمنزله.

و هذه مواقيت لأهلها و المجتاز عليهم، و لو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظنّ المحاذاة لأحدها.

المطلب الثاني في كيفيته:

و يجب فيه: النية المشتملة على قصد حجة الإسلام أو غيرها [2]، تمتعا أو قرانا أو إفرادا أو عمرة مفردة، لوجوبه أو ندبه، متقربا به إلى اللّه تعالى، و استدامتها حكما.

و التلبيات الأربع- و صورتها: لبّيك اللهمّ لبّيك لبّيك إنّ الحمد و النعمة و الملك لا شريك لك لبّيك- للمتمتّع و المفرد، و يتخيّر القارن بين عقده بها، و بالاشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك.

و لبس الثوبين ممّا يصحّ فيه الصلاة.


[1] قال الطريحي في مجمعه 2- 237 سلح: «و في الحديث: أول العقيق بريد البعث.

و هو مكان دون المسلح بستة أميال مما يلي العراق، و بينه و بين غمرة على ما قيل أربعة و عشرون ميلا بريدان، و فسر المسلح بالسين و الحاء المهملتين: اسم مكان أخذ السلاح و لبس لامة الحرب، و هذا يناسب تفسير البعث بالجيش، و ضبطه العلماء بأنه واحد المسالح، و هي المواضع العالية، و ضبطه البعض بالخاء المعجمة، لنزع الثياب به».

[2] في (م): «و غيرها».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست