اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 315
و المواقيت ستة:
لأهل العراق: العقيق، و أفضله المسلخ [1]، و أوسطه غمرة، و آخره ذات عرق، و لأهل المدينة اختيارا: بمسجد الشجرة، و اضطرارا: الجحفة، و هي ميقات أهل الشام.
و لأهل اليمن: يلملم.
و لأهل الطائف: قرن المنازل.
و من كان منزله أقرب: فمنزله.
و هذه مواقيت لأهلها و المجتاز عليهم، و لو سلك ما لا يفضي إلى أحدها أحرم عند ظنّ المحاذاة لأحدها.
المطلب الثاني في كيفيته:
و يجب فيه: النية المشتملة على قصد حجة الإسلام أو غيرها [2]، تمتعا أو قرانا أو إفرادا أو عمرة مفردة، لوجوبه أو ندبه، متقربا به إلى اللّه تعالى، و استدامتها حكما.
و التلبيات الأربع- و صورتها: لبّيك اللهمّ لبّيك لبّيك إنّ الحمد و النعمة و الملك لا شريك لك لبّيك- للمتمتّع و المفرد، و يتخيّر القارن بين عقده بها، و بالاشعار المختص بالبدن، أو التقليد المشترك.
و لبس الثوبين ممّا يصحّ فيه الصلاة.
[1] قال الطريحي في مجمعه 2- 237 سلح: «و في الحديث: أول العقيق بريد البعث.
و هو مكان دون المسلح بستة أميال مما يلي العراق، و بينه و بين غمرة على ما قيل أربعة و عشرون ميلا بريدان، و فسر المسلح بالسين و الحاء المهملتين: اسم مكان أخذ السلاح و لبس لامة الحرب، و هذا يناسب تفسير البعث بالجيش، و ضبطه العلماء بأنه واحد المسالح، و هي المواضع العالية، و ضبطه البعض بالخاء المعجمة، لنزع الثياب به».