responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 308

الأول في أنواعه

و هو: واجب، و ندب.

فالواجب بأصل الشرع مرة واحدة على الفور، هي: حجة الإسلام، و غيرها يجب: بالنذر و شبهه، و بالاستئجار، و الإفساد.

و الندب: ما عداه.

و كلّ من هذه إما تمتع، أو قران، أو إفراد.

فالتمتع: أن يحرم من الميقات للعمرة المتمتع بها، ثم يمضي [إلى] [1] مكّة فيطوف سبعا و يصلّي ركعتيه و يسعى للعمرة و يقصّر، ثم يحرم من مكّة يوم التروية و يخرج إلى عرفات فيقف بها إلى غروب الشمس يوم عرفة، ثم يفيض إلى المشعر فيقف به من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ثم يأتي منى فيرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، ثم يذبح هديه، ثم يحلق رأسه، ثم يمضي إلى مكّة فيطوف للحج و يصلّي ركعتيه، ثم يسعى للحج، ثم يطوف للنساء و يصلّي، ثم يرجع إلى منى فيبيت ليلة الحادي عشر و الثاني عشر و يرمي في اليومين الجمار الثلاث، ثم ينفر إن شاء أو يقيم إلى الثالث فيرميه.

و المفرد: يحرم من الميقات، ثم يمضي إلى عرفة و المشعر فيقف بهما، ثم يأتي منى فيقضي مناسكه، ثم يطوف بالبيت للحج و يصلّي ركعتيه، ثم يسعى، ثم يطوف للنساء، ثم يرجع إلى منى فيرمي اليومين أو الثلاثة، ثم يأتي بعمرة مفردة.


[1] ما بين المعقوفتين لم يرد في (الأصل) و (س) و (م) و أثبتناه من (ع) و مجمع الفائدة و الذخيرة: 549.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست