responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300

و لا يقع في رمضان غيره، فلو نوى غيره لم يجز عن أحدهما على رأي.

و لا يجوز صوم الشك بنية رمضان، و لا بنية الوجوب على تقديره و الندب إن لم يكن، و لو نواه مندوبا أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنه منه، و لو ظهر في أثناء النهار جدّد نية الوجوب و لو كان قبل الغروب.

و لو أصبح بنية الإفطار و ظهر [1] أنه من الشهر و لم يكن تناول جدّد نية الصوم و أجزأ، و لو زالت الشمس أمسك واجبا و قضى.

و لا بدّ من استمرار النية حكما، فلو جدّد في أثناء النهار نية الإفساد [2] بطل صومه على رأي، و لو نوى الإفساد ثم جدّد نية الصوم قبل الزوال لم يجزئه على رأي، و لو ارتدّ في أثناء النهار بعد عقد النية بطل و إن عاد فيه.

النظر الثاني في أقسامه

و فيه مطالب:

الأول الصوم أربعة:

واجب، و هو: رمضان، و الكفّارات، و بدل الهدي، و النذر و شبهه، و الاعتكاف الواجب، و قضاء الواجب.

و مندوب، و هو: أيام السنة إلّا ما يستثني- و لا يجب بالشروع- و آكده: أول خميس من كلّ شهر، و آخر خميس منه، و أول أربعاء في العشر الثاني، و أيام البيض، و يوم الغدير، و المباهلة، و مولد النبي (عليه السلام)، و مبعثه، و دحو الأرض، و عرفة لمن لا


[1] في (س) و (م): «فظهر».

[2] في (م): «الإفطار».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست