اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 296
الاول فى [ماهيته]
الصوم هو: الإمساك مع النية- من طلوع الفجر الثاني إلى ذهاب الحمرة المشرقية- عن الأكل و الشرب المعتاد و غيره، و عن الجماع قبلا و دبرا حتى تغيب الحشفة، و عن تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، و عن النوم عليها من غير نية الغسل حتى يطلع، و عن معاودة النوم بعد انتباهتين، و عن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، و عن الاستمناء، و عن تعمّد القيء، و عن الحقنة، و عن معاودة النوم للجنب بعد انتباهه [1].
فلو فعل شيئا من ذلك بطل الصوم، ثمّ إن كان [الصوم] [2] متعيّنا بالأصالة- كرمضان- أو بالنذر و شبهه، وجب القضاء و الكفّارة، إلّا بفعل الثلاثة الأخيرة، فإنه يجب بها القضاء خاصة.
و يجب القضاء أيضا: بفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة و يكون طالعا، و بالإفطار لإخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه، و بالإفطار مع الاخبار بطلوعه لظنّ كذبه و القدرة على المراعاة و طلوعه، و بالإفطار للإخبار
[1] إنما أفرد الحكمين- أى: «عن معاودة النوم بعد انتباهتين» و «عن معاودة النوم للجنب بعد انتباهه» مع أنه يستطيع أن يكتفى بالحكم الثاني فقط، لاستلزام الأول منه- لاختلاف الحكمين: في وجوب الكفارة في الأول، و عدمه في الثاني، كما سيصرح به، انظر: مجمع الفائدة و البرهان، ذخيرة المعاد: 499.