responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 285

و لو شهد عليه اثنان حكم عليه، و لو طلّقها بعد حول المهر قبل الدخول فالزكاة عليها أجمع، و لا زكاة لو نقصت الأجناس و إن زادت مع الانضمام.

المطلب الرابع: فيما تستحب فيه الزكاة

[و هي] [1] أصناف:

الأول: مال التجارة [و] [2] هو: ما ملك [3] بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك.

و إنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا، و طلب برأس المال أو الربح طول الحول، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته و لو حبّة سقط الاستحباب، و كذا لو نوى القنية [4] في الأثناء.

و لو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء، و لو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه، و تتعلّق بالقيمة لا بالمتاع.

و لو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصّة استحب، و لو ملك الزكويّ للتجارة وجبت المالية، و لو عاوض الزكويّ بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية، و لو ظهر الربح في المضاربة ضمّ المالك الأصل إلى حصته و أخرج عنهما.

و يخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا و إن لم ينض [5].

الثاني: كلّ ما ينبت [6] من الأرض مما يدخل المكيال و الميزان غير


[1] في (الأصل): «و فيه» و ما أثبتناه من (س) و (م).

[2] زيادة من (س) و (م).

[3] في (م): «ما يملك».

[4] قال الجوهري: «قنوت الغنم و غيرها قنوة و قنوة، و قنيت أيضا قنية و قنية: إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة» الصحاح 6- 2467 قنا.

[5] نض المال ينض: إذا تحول نقدا بعد أن كان متاعا، انظر: النهاية 5- 72 نضض.

[6] في (س): «نبت».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست