الأول: مال التجارة [و] [2] هو: ما ملك [3] بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك.
و إنما تستحب إذا بلغت قيمته بأحد النقدين نصابا، و طلب برأس المال أو الربح طول الحول، فلو نقض رأس ماله في أثنائه أو طلب بنقيصته و لو حبّة سقط الاستحباب، و كذا لو نوى القنية [4] في الأثناء.
و لو اشترى بالنصاب للتجارة استأنف حولها من حين الشراء، و لو كان رأس المال أقل من نصاب استأنف عند بلوغه، و تتعلّق بالقيمة لا بالمتاع.
و لو بلغت النصاب بأحد النقدين خاصّة استحب، و لو ملك الزكويّ للتجارة وجبت المالية، و لو عاوض الزكويّ بمثله للتجارة استأنف الحول للمالية، و لو ظهر الربح في المضاربة ضمّ المالك الأصل إلى حصته و أخرج عنهما.
و يخرج العامل عن نصيبه إن بلغ نصابا و إن لم ينض [5].
الثاني: كلّ ما ينبت [6] من الأرض مما يدخل المكيال و الميزان غير
[1] في (الأصل): «و فيه» و ما أثبتناه من (س) و (م).