فلا زكاة على الطفل، و لا على المجنون مطلقا على رأي، و يستحب لمن اتّجر في مالهما بولاية لهما إخراجها، و لو اتّجر لنفسه و كان وليا مليا كان الربح له و الزكاة المستحبة عليه، و لو فقد أحدهما كان ضامنا و الربح لهما و لا زكاة، و تستحب في غلّات الطفل و مواشيه.
و لا زكاة على المملوك، و لا على [1] المكاتب المشروط، و الذي لم يؤدّ، و لو تحرر من المطلق شيء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا.
و لا بدّ من تمامية الملك، فلا يجزي الموهوب في الحول إلّا بعد القبض، و لا الموصى به إلّا بعد القبول بعد الوفاة، و الغنيمة بعد القسمة، و القرض حين القبض، و ذو الخيار حين البيع.
و لا زكاة في المغصوب، و الغائب عن المالك و وكيله، و الوقف، و الضال، و المفقود- فإن عاد بعد سنين استحب [2] زكاة سنة- و لا الدين حتى يقبضه و إن كان تأخيره [3]