responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278

الأول في زكاة المال

و فيه مقاصد:

الأول: في شرائط الوجوب و وقته

إنما تحب على: البالغ، العاقل، الحرّ، المالك للنصاب، المتمكّن من التصرف.

فلا زكاة على الطفل، و لا على المجنون مطلقا على رأي، و يستحب لمن اتّجر في مالهما بولاية لهما إخراجها، و لو اتّجر لنفسه و كان وليا مليا كان الربح له و الزكاة المستحبة عليه، و لو فقد أحدهما كان ضامنا و الربح لهما و لا زكاة، و تستحب في غلّات الطفل و مواشيه.

و لا زكاة على المملوك، و لا على [1] المكاتب المشروط، و الذي لم يؤدّ، و لو تحرر من المطلق شيء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا.

و لا بدّ من تمامية الملك، فلا يجزي الموهوب في الحول إلّا بعد القبض، و لا الموصى به إلّا بعد القبول بعد الوفاة، و الغنيمة بعد القسمة، و القرض حين القبض، و ذو الخيار حين البيع.

و لا زكاة في المغصوب، و الغائب عن المالك و وكيله، و الوقف، و الضال، و المفقود- فإن عاد بعد سنين استحب [2] زكاة سنة- و لا الدين حتى يقبضه و إن كان تأخيره [3]


[1] لفظ «على» لم يرد في (س) و (م).

[2] في (س) و (م): «تستحب».

[3] في (س) و (م) «تأخره».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست