responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 268

و تبطل: بفعل كلّ ما يبطل الطهارة عمدا و سهوا [1]، و بترك الطهارة كذلك، و بتعمد التكفير، و الكلام بحرفين بما ليس بقرآن و لا دعاء، و الالتفات إلى ما وراءه، و القهقهة، و الفعل الكثير الذي ليس من الصلاة، و البكاء للدنيوية، و الأكل و الشرب إلّا في الوتر لصائم أصابه عطش، و لا يبطل ذلك سهوا [2].

و تبطل: بالإخلال بركن عمدا أو سهوا، [3] و بزيادته كذلك، و بزيادة ركعة كذلك، و بنقصان ركعة عمدا، و لو نقصها أو ما زاد سهوا [4] أتمّ إن لم يكن تكلّم أو استدبر القبلة أو أحدث.

و لو ترك سجدتين و شكّ هل هما من واحدة أو اثنتين؟ بطلت، و لو شكّ قبل السجود هل رفعه من الركوع لرابعة أو خامسة؟ بطلت صلاته.

و تبطل: لو شكّ في عدد الثنائية كالصبح و السفر و العيدين فرضا و الكسوف، و في عدد الثلاثية كالمغرب، و في عدد الأولتين مطلقا، و كذا إذا لم يعلم كم صلّى، أو لم يعلم ما نواه.

و يكره: العقص، و الالتفات يمينا و شمالا، و التثاؤب، و التمطّي، و الفرقعة، و العبث، و نفخ موضع السجود، و التنخّم، و البصاق، و التأوّه بحرف، و الأنين به، و مدافعة الأخبثين أو الريح.

و يحرم قطع الصلاة اختيارا. و يجوز: للضرورة، و الدعاء بالمباح في الدين و الدنيا إلّا المحرّم، و ردّ السّلام بالمثل، و التسميت، و الحمد عند العطسة.

المطلب الثاني: في السهو و الشك

لا حكم للسهو مع غلبة الظن، و لا لناسي القراءة أو الجهر أو الإخفات أو قراءة


[1] في (م): «أو سهوا».

[2] أى: جميع ذلك، من قوله: «و بتعمد التكفير» الى هنا.

[3] في (س) و (م): «و سهوا».

[4] أى: و لو نقص الركعة أو نقص ما زاد على الركعة سهوا.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست