responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 267

خمس عشرة مرة: سبحان اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، ثم يركع و يقولها عشرا، ثم يرفع و يقولها عشرا، ثم يسجد و يقولها عشرا، ثم يرفع و يقولها عشرا، ثم يسجد ثانيا و يقولها عشرا، ثم يرفع و يقولها عشرا، و هكذا في البواقي- و يقرأ في الثانية العاديات [1]، و في الثالثة النصر، و في الرابعة التوحيد، و يدعو بالمنقول.

و يستحب ليلة الفطر ركعتان: في الأولى الحمد مرة و ألف مرة بالتوحيد، و في الثانية الحمد مرة و التوحيد مرة.

و صلاة الغدير، و ليلة نصف شعبان، و ليلة المبعث و يومه على ما نقل.

و كلّ النوافل ركعتان بتشهد و تسليم، إلّا الوتر و صلاة الأعرابي، و قائماً أفضل.

النظر الثالث في اللواحق

و فيه مقاصد:

الأول: في الخلل

و فيه مطلبان:

الأول: في مبطلات الصلاة

كلّ من أخلّ بواجب عمدا أو جهلا- من أجزاء الصلاة، أو صفاتها، أو شرائطها، أو تروكها الواجبة- أبطل [2] صلاته، إلّا الجهر و الإخفات فقد عذر الجاهل فيهما.

و يعذر جاهل غصبية الثوب، أو المكان، أو نجاستهما، أو نجاسة البدن، أو موضع السجود، أو غصبية الماء، أو موت الجلد المأخوذ من مسلم.


[1] في (م): «و العاديات».

[2] في (م): «بطلت».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست