responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 264

يستدبر بها القبلة [1]، و راكب البحر يثقل و يرمى فيه.

و يستحب: حفر القبر قامة أو إلى الترقوة، و اللحد مما يلي القبلة قدر [2] الجلوس، و كشف الرأس [3]، و حلّ العقد [4]، و جعل التربة معه، و التلقين، و الدعاء، و شرج اللبن، و الخروج من قبل الرجلين، و إهالة الحاضرين بظهور الأكف مسترجعين، و رفعه أربع أصابع، و تربيعه، و صبّ الماء من قبل رأسه دورا، و وضع اليد عليه، و الترحّم، و تلقين الولي بعد الانصراف بأعلى صوته، و التعزية قبل الدفن و بعده و تكفي المشاهدة.

و يكره: فرش القبر بالساج من غير ضرورة، و نزول ذي الرحم- إلّا في المرأة- [و إهالته] [5] التراب، و تجديد القبور، و النقل إلّا إلى أحد المشاهد، و دفن ميّتين في قبر، و الاستناد إلى القبر، و المشي عليه.

و يحرم: نبش القبر، و نقل الميت بعد دفنه، و شقّ الثوب على غير الأب و الأخ، و دفن غير المسلمين في مقابرهم، إلّا الذمّية الحامل من مسلم.

المقصد السادس: في المنذورات

من نذر صلاة و أطلق وجب عليه ركعتان على رأي كهيئة اليومية، و لا يتعيّن زمان و لا مكان.

و لو قيّد النذر بهيئة مشروعة تعيّنت، كنذر صلاة جعفر (عليه السلام).

و لو نذر العبد المندوب في وقته تعيّن، و لو نذر هيئته في غير وقته فالوجه


[1] لفظ «القبلة» لم يرد في (س) و (م).

[2] في (م): «بقدر».

[3] أى: للنازل.

[4] أى: للميت.

[5] في (الأصل): «و إهالة» و المثبت من (س) و (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست