responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 262

المقصد الخامس: في الصلاة على الأموات

تجب على الكفاية الصلاة على كلّ مسلم و من هو بحكمه ممّن بلغ ست سنين، ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا، و يستحب على من لم يبلغها.

و كيفيتها: أن ينوي و يكبّر، ثم يشهد [1] الشهادتين، ثم يكبّر و يصلّي على النبي (صلى اللّه عليه و آله) [2]، ثم يكبّر و يدعو للمؤمنين و المؤمنات، ثم يكبّر و يدعو للميت إن كان مؤمنا، و عليه إن كان منافقا، و بدعاء المستضعفين إن كان منهم، و أن يحشره مع من يتوالاه [3] إن جهله، و أن يجعله له و لأبويه فرطا [4] إن كان طفلا، ثم يكبّر الخامسة و ينصرف.

و يجب: استقبال القبلة، و جعل رأس الجنازة إلى يمين المصلّي، و لا قراءة فيها و لا تسليم.

و يستحب: الطهارة، و الوقوف حتى ترفع الجنازة، و الصلاة في المواضع المعتادة و تجوز في المساجد، و وقوف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة- و يجعل الرجل مما يليه، ثم العبد، ثم الخنثى، ثم المرأة، ثم الصبي لو اتفقوا- و نزع النعلين، و رفع اليدين في كلّ تكبيرة.

و لا يصلّى عليه إلّا بعد غسله و تكفينه، فإن فقد جعل في القبر و سترت عورته ثم صلّى عليه، و لو فاتت الصلاة عليه صلّى على قبره يوما و ليلة، و يكره تكرار الصلاة.


[1] في (س) و (م): «يتشهد».

[2] في (م): «على النبي و آله» و في (ع): «على النبي ص عليه و آله ع.

[3] في (م): «يتولاه».

[4] الفرط: ما تقدم من أجر و عمل، و في الدعاء للطفل الميت: اللهم اجعله لنا فرطا، أي:

أجرا يتقدمنا حتى نرد عليه، انظر: اللسان 7- 367 فرط.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست