يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلّا ما استثني [2]، مملوك أو مأذون فيه- و لو [3] صلّى في المغصوب عالماً بالغضب بطلت و إن جهل الحكم- من جميع ما ينبت من الأرض: من القطن [4] و الكتان و الحشيش، و جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية و إن لم يدبغ، و صوفه و شعره و ريشه و وبره و إن كان ميتة مع غسل موضع الاتصال، و الخزّ [5] الخالص، و السنجاب [6]. و الممتزج بالحرير.
و يحرم الحرير [المحض] [7] على الرجال إلّا التكة و القلنسوة، و يجوز الركوب عليه و الافتراش له و الكفّ به، و يجوز للنساء.
و يكره: السود عدا العمامة و الخفّ، و الواحد الرقيق غير الحاكي للرجل، و أن يأتزر على القميص، و يشتمل الصمّاء [8] أو يصلّي بغير حنك، و اللثام،
[5] بتشديد الزاي: دابة من دواب الماء، تمشي على أربع تشبه الثعلب و ترعى من البر و تنزل البحر، لها و بر يعمل منه الثياب، انظر: مجمع البحرين 4- 18 خزز.
[6] السنجاب هو على ما فسر: حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون، انظر: مجمع البحرين 2- 84 سنجب.