responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246

المقصد الرابع: ما يصلى فيه [1]

و فيه مطلبان:

الأول: اللباس

يجب ستر العورة في الصلاة بثوب طاهر إلّا ما استثني [2]، مملوك أو مأذون فيه- و لو [3] صلّى في المغصوب عالماً بالغضب بطلت و إن جهل الحكم- من جميع ما ينبت من الأرض: من القطن [4] و الكتان و الحشيش، و جلد ما يؤكل لحمه مع التذكية و إن لم يدبغ، و صوفه و شعره و ريشه و وبره و إن كان ميتة مع غسل موضع الاتصال، و الخزّ [5] الخالص، و السنجاب [6]. و الممتزج بالحرير.

و يحرم الحرير [المحض] [7] على الرجال إلّا التكة و القلنسوة، و يجوز الركوب عليه و الافتراش له و الكفّ به، و يجوز للنساء.

و يكره: السود عدا العمامة و الخفّ، و الواحد الرقيق غير الحاكي للرجل، و أن يأتزر على القميص، و يشتمل الصمّاء [8] أو يصلّي بغير حنك، و اللثام،


[1] في (م): «فيما».

[2] في (س): «الا لمستثنى».

[3] في (س) و (م): «فلو».

[4] في (س) و (م) «كالقطن».

[5] بتشديد الزاي: دابة من دواب الماء، تمشي على أربع تشبه الثعلب و ترعى من البر و تنزل البحر، لها و بر يعمل منه الثياب، انظر: مجمع البحرين 4- 18 خزز.

[6] السنجاب هو على ما فسر: حيوان على حد اليربوع أكبر من الفأرة، شعره في غاية النعومة، يتخذ من جلده الفراء يلبسه المتنعمون، انظر: مجمع البحرين 2- 84 سنجب.

[7] زيادة من (س) و (م).

[8] هو كما في رواية زرارة عن أبى جعفر (عليه السلام) حين سأله عنه: «أن تدخل الثوب من تحت جناحيك فتجعله على منكب واحد» تهذيب الأحكام 2- 214، حديث 841.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست