responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 240

الواحد في اليوم مرة.

و إذا علم موضع النجاسة غسل، و إن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه، و لو نجس أحد الثوبين و اشتبه غسلا، و مع التعذر تصلّى الواحدة فيهما مرتين.

و كلّ ما لاقى النجاسة برطوبة نجس، و لا ينجس لو كانا يابسين.

و لو صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت و خارجه، و الناسي يعيد في الوقت خاصّة، و الجاهل لا يعيد مطلقا، و لو [1] علم في الأثناء استبدل، و لو تعذر إلّا بالمبطل أبطل.

و لو نجس الثوب و ليس له غيره صلّى عريانا، فإن تعذر للبرد و غيره صلّى فيه و لا يعيد.

و تطهّر الشمس ما تجفّفه من البول و شبهه في الأرض و البواري و الحصر و الأبنية و النبات، و النار ما أحالته، و الأرض باطن النعل و القدم.

خاتمة

يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و غيره، و يكره المفضّض، و يجتنب موضع الفضّة.

و أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، و جلد الذكي طاهر، و غيره نجس.

و يغسل الإناء من الخمر و غيره من النجاسات حتى نزول العين، و من ولوغ الكلب ثلاثا أولهنّ بالتراب، و من ولوغ الخنزير سبعا.


[1] في (س): «فلو».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست