اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 240
الواحد في اليوم مرة.
و إذا علم موضع النجاسة غسل، و إن اشتبه غسل جميع ما يحصل فيه الاشتباه، و لو نجس أحد الثوبين و اشتبه غسلا، و مع التعذر تصلّى الواحدة فيهما مرتين.
و كلّ ما لاقى النجاسة برطوبة نجس، و لا ينجس لو كانا يابسين.
و لو صلّى مع نجاسة ثوبه أو بدنه عامدا أعاد في الوقت و خارجه، و الناسي يعيد في الوقت خاصّة، و الجاهل لا يعيد مطلقا، و لو [1] علم في الأثناء استبدل، و لو تعذر إلّا بالمبطل أبطل.
و لو نجس الثوب و ليس له غيره صلّى عريانا، فإن تعذر للبرد و غيره صلّى فيه و لا يعيد.
و تطهّر الشمس ما تجفّفه من البول و شبهه في الأرض و البواري و الحصر و الأبنية و النبات، و النار ما أحالته، و الأرض باطن النعل و القدم.
خاتمة
يحرم استعمال أواني الذهب و الفضّة في الأكل و غيره، و يكره المفضّض، و يجتنب موضع الفضّة.
و أواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة، و جلد الذكي طاهر، و غيره نجس.
و يغسل الإناء من الخمر و غيره من النجاسات حتى نزول العين، و من ولوغ الكلب ثلاثا أولهنّ بالتراب، و من ولوغ الخنزير سبعا.