responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238

تتمة

لا يجوز استعمال الماء النجس في الطهارة مطلقا، و لا في الأكل و الشرب اختيارا، و لو اشتبه النجس من الإناءين اجتنبا و تيمم.

و يستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع إن كانت الأرض سهلة و كانت [1] البالوعة فوقها، و إلّا فخمس.

و أسئار الحيوان كلّها طاهرة، عدا الكلب و الخنزير و الكافر و الناصب.

و المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهّر [2]، و في رفع الخبث نجس، سواء تغيّر بالنجاسة أو لا. إلّا ماء الاستنجاء فإنه ظاهر، ما لم يتغيّر بالنجاسة أو يقع على نجاسة خارجة.

و غسالة الحمّام نجسة، ما لم يعلم خلوّها من النجاسة.

و تكره الطهارة: بالمسخن بالشمس في الأواني، و المسخن بالنار في غسل الأموات، و سؤر الجلّال، و آكل الجيف، و الحائض المتهمة، و البغال، و الحمير، و الفأرة، و الحية، و ما مات فيه الوزغ و العقرب.

النظر السادس فيما يتبع الطهارة

النجاسات عشرة: البول و الغائط [- 1- 298- 1] من ذي النفس السائلة غير المأكول، بالأصالة كالأسد أو بالعرض [3] كالجلّال.

و المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة و إن كان مأكولا.


[1] في (س): «أو كانت» و في (م): «و ان كانت».

[2] في (س) و (م): «و مطهر».

[3] في (م): «بالعارض».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست