responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 235

و يستباح به كلّ ما يستباح بالمائية، و لا يعيد ما صلّى به.

و يختصّ الجنب بالماء المباح أو المبذول [1]، و يتيمم المحدث و الميت [2].

و لو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل و إن كان أصغر.

و يجوز التيمم مع وجود الماء للجنازة، و لا يدخل به في غيرها.

النظر الخامس فيما به تحصل الطهارة [3]

أما الترابية فقد بيّناها، و أما المائية فبالماء المطلق لا غير، و كذا إزالة النجاسة.

و المطلق: ما يصدق عليه إطلاق الاسم من غير قيد، و المضاف بخلافه، و هما في الأصل طاهران، فإن لاقتهما نجاسة فأقسامهما أربعة [4]:

الأول: المضاف كالمعتصر من الأجسام كماء الورد، و الممتزج بها مزجاً يسلبه [5] الإطلاق كالمرق، و هو ينجس بكلّ ما يقع فيه من النجاسة، قليلا كان أو كثيرا.

الثاني: الجاري من المطلق، و لا ينجس إلّا بتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة، فإن تغيّر نجس المتغيّر خاصة، و يطهر بتدافع الماء الطاهر عليه حتى يزول التغيّر.


[1] في (س) و (م): «و المبذول».

[2] أى: لو اجتمع جنب و ميت و محدث بالأصغر، و معهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم، يخص الجنب بالماء المباح أو المبذول، و يتيمم المحدث و الميت.

[3] في (س): «فيما تحصل به الطهارة».

[4] قال الشهيد الثاني: «و نسبة الأقسام إليهما- مع أن المنقسم انما هو أحدهما- جائز، باعتبار كون غير المنقسم أحد الأقسام، أو لكون المنقسم هو المجموع من حيث هو مجموع» روض الجنان: 133.

[5] في (س): «يسلب».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست