responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 232

في سمعه و بصره؟ و تجمير الأكفان [1].

و كفن المرأة الواجب [2] على زوجها و إن كانت موسرة، و يقدم الكفن من الأصل، ثمّ الدين، ثمّ الوصية من الثلث، و الباقي ميراث، و يستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقده [3].

و لو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده و كفنه، و لو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت.

و يجب أن يطرح معه في الكفن [4] ما يسقط من جسمه و شعره [5].

و الشهيد يصلّى عليه من غير غسل و لا كفن، بل يدفن بثيابه.

و صدر الميت كالميت في جميع أحكامه، و ذات العظم و السقط لأربعة [أشهر] [6] كذلك، إلّا في الصلاة، و الخالية تلفّ في خرقة و تدفن، و كذا السقط لأقل من أربعة [7].

و يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولًا ثمّ لا يغسّل [8].

و من مسّ ميتاً من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل، أو مسّ قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حيّ وجب عليه الغسل، و لو خلت من عظم [9]، أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.


[1] أي: تبخيرها و تدخينها، انظر: النهاية 1- 293 جمر، مجمع البحرين 3- 449 جمر.

[2] في (س): «واجب».

[3] في (س) و (م): «لو فقد».

[4] لفظ «في الكفن» ساقط من (م).

[5] في (س): «من شعره و جسمه» و في (م): «من شعره و جسده».

[6] زيادة من (م).

[7] في (س): «الأربعة».

[8] في (س) و (م): «لا يغتسل».

[9] في (م): «العظم».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست