و كفن المرأة الواجب [2] على زوجها و إن كانت موسرة، و يقدم الكفن من الأصل، ثمّ الدين، ثمّ الوصية من الثلث، و الباقي ميراث، و يستحب للمسلمين بذل الكفن لو فقده [3].
و لو خرج منه نجاسة بعد التكفين غسلت من جسده و كفنه، و لو أصابت الكفن بعد وضعه في القبر قرضت.
و يجب أن يطرح معه في الكفن [4] ما يسقط من جسمه و شعره [5].
و الشهيد يصلّى عليه من غير غسل و لا كفن، بل يدفن بثيابه.
و صدر الميت كالميت في جميع أحكامه، و ذات العظم و السقط لأربعة [أشهر] [6] كذلك، إلّا في الصلاة، و الخالية تلفّ في خرقة و تدفن، و كذا السقط لأقل من أربعة [7].
و يؤمر من وجب قتله بالاغتسال أولًا ثمّ لا يغسّل [8].
و من مسّ ميتاً من الناس بعد برده بالموت و قبل تطهيره بالغسل، أو مسّ قطعة ذات عظم أبينت منه أو من حيّ وجب عليه الغسل، و لو خلت من عظم [9]، أو كان الميت من غير الناس غسل يده خاصة.
[1] أي: تبخيرها و تدخينها، انظر: النهاية 1- 293 جمر، مجمع البحرين 3- 449 جمر.