responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 230

بنت ثلاث سنين مجردة، و كذا المرأة، و تأمر الأجنبية مع فقد المسلم و ذات الرحم الكافر بالغسل ثم يغسّل المسلم غسله، و كذا الأجنبي.

و يجب: إزالة النجاسة أولًا، ثمّ تغسيله بماء السدر كالجنابة، ثمّ بماء الكافور كذلك، ثمّ بالقراح [1] كذلك، فإن فقد السدر و الكافور غسل ثلاثاً بالقراح، و لو خيف تناثر جسده [2] يمّم [3].

و يستحب: وضعه على ساجة [4]، مستقبل القبلة، تحت الظلال، و وقوف الغاسل على يمينه، و غمز بطنه في الأولتين [5] إلّا الحامل، و الذكر، و صبّ الماء إلى حفيرة، و تليين أصابعه برفق، و غسل فرجه بالحرض [6] و السدر، و رأسه بالرغوة [7] أولًا، و تكرار كلّ عضو ثلاثاً، و أن يوضأ، و تنشيفه بثوب.

و يكره: إقعاده، و قصّ أظفاره [8]، و ترجيل شعره.

فإذا [9] فرغ من غسله وجب: أنّ يكفّنه في ثلاثة أثواب: مئزر و قميص


[1] المراد من الماء القراح هو: الماء الخالي من السدر و الكافور، لا من كل شيء كما توهمه بعضهم- بناء على ما ذكره أهل اللغة من تفسير الماء القراح بالذي لا يشوبه شيء- حتى التجأ الى أن الماء المشوب بالطين كماء السيل و نحوه لا يجوز تغسيل الميت به، لعدم تسميته قراحا لغة و ان جاز التطهير به في غيره، و هو فاسد، لان الماء القراح هو الماء الخالي من السدر و الكافور لا من كل شيء كما ذكره أهل اللغة.

انظر: روض الجنان: 99، الصحاح 1- 396، القاموس 1- 251.

[2] في (س) و (م): «جلده».

[3] في (س): «تيمم».

[4] هي: لوح من الخشب المخصوص، انظر: مجمع البحرين 2- 311 سوج.

[5] في (س): «الأولين» و في (م): «الأوليين».

[6] الحرض و الحرض: الأشنان تغسل به الأيدي على أثر الطعام، انظر: الصحاح 3- 1070 حرض، لسان العرب 7- 135 حرض.

[7] أى: رغوة السدر.

[8] في (م): «أظافره».

[9] في (س): «و إذا».

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست