اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 1 صفحة : 230
بنت ثلاث سنين مجردة، و كذا المرأة، و تأمر الأجنبية مع فقد المسلم و ذات الرحم الكافر بالغسل ثم يغسّل المسلم غسله، و كذا الأجنبي.
و يجب: إزالة النجاسة أولًا، ثمّ تغسيله بماء السدر كالجنابة، ثمّ بماء الكافور كذلك، ثمّ بالقراح [1] كذلك، فإن فقد السدر و الكافور غسل ثلاثاً بالقراح، و لو خيف تناثر جسده [2] يمّم [3].
و يستحب: وضعه على ساجة [4]، مستقبل القبلة، تحت الظلال، و وقوف الغاسل على يمينه، و غمز بطنه في الأولتين [5] إلّا الحامل، و الذكر، و صبّ الماء إلى حفيرة، و تليين أصابعه برفق، و غسل فرجه بالحرض [6] و السدر، و رأسه بالرغوة [7] أولًا، و تكرار كلّ عضو ثلاثاً، و أن يوضأ، و تنشيفه بثوب.
فإذا [9] فرغ من غسله وجب: أنّ يكفّنه في ثلاثة أثواب: مئزر و قميص
[1] المراد من الماء القراح هو: الماء الخالي من السدر و الكافور، لا من كل شيء كما توهمه بعضهم- بناء على ما ذكره أهل اللغة من تفسير الماء القراح بالذي لا يشوبه شيء- حتى التجأ الى أن الماء المشوب بالطين كماء السيل و نحوه لا يجوز تغسيل الميت به، لعدم تسميته قراحا لغة و ان جاز التطهير به في غيره، و هو فاسد، لان الماء القراح هو الماء الخالي من السدر و الكافور لا من كل شيء كما ذكره أهل اللغة.