responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 228

بالطهارة [1] كالصلاة و الطواف و مس كتابة القرآن، و لا يصح منها الصوم، و لا يصح طلاقها مع الدخول و حضور الزوج أو حكمه.

و يحرم: اللبث في المسجد، و قراءة العزائم و تسجد [2] لو تلت أو استمعت.

و يحرم على زوجها وطؤها [و يعزر] [3] و يستحب الكفّارة في أوله بدينار، و في أوسطه بنصفه، و في آخره بربعه.

و يكره: بعد انقطاعه قبل الغسل [4]، و الخضاب، و حمل المصحف، و لمس هامشه، و الجواز في المساجد، و قراءة غير العزائم، و الاستمتاع منها [5] بما بين السرة و الركبة.

و يستحب أن تتوضأ عند كلّ [6] صلاة: و تجلس في مصلّاها ذاكرة، و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة.

المقصد الثالث: في الاستحاضة و النفاس

دم الاستحاضة في الأغلب: أصفر، بارد، رقيق، يخرج بفتور.

و الناقص عن ثلاثة مما ليس بقرح و لا جرح، و الزائد عن العادة مع تجاوز العشرة، و عن أيام النفاس، و مع اليأس استحاضة.

فإن كان الدم لا يغمس القطنة وجب الوضوء لكلّ صلاة و تغيير القطنة، و إن غمسها وجب مع ذلك تغيير الخرقة و الغسل لصلاة الغداة، و إن سالت [7] وجب مع ذلك غسل للظهر و العصر تجمع بينهما و غسل للمغرب و العشاء [الآخرة] [8] و هي


[1] في (س): «بطهارة».

[2] في (س): «فتسجد».

[3] في (الأصل) و (س): «فيعزر» و الأنسب ما أثبتناه و هو من (م).

[4] أى يكره وطء الحائض بعد انقطاع الحيض قبل الغسل.

[5] لفظ «منها» لم يرد في (س) و (م).

[6] في (س): «لكل».

[7] في (س) و (م): «سال».

[8] زيادة من (س).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست