responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225

فهنا [1] مقاصد:

المقصد الأول: في الجنابة

و هي تحصل للرجل و المرأة: بإنزال المني [2] مطلقاً، و بالجماع في قبل المرأة حتى تغيب الحشفة، و في دبر الآدمي كذلك و إن لم ينزل.

و لو اشتبه المني اعتبر: بالشهوة، و الدفق، و فتور الجسد، و في المريض لا يعتبر الدفق.

و لو وجد على جسده أو ثوبه المختصّ به منيّاً وجب الغسل، و لا يجب في المشترك.

و يحرم عليه: قراءة العزائم، و أبعاضها، و مسّ كتابة القرآن، أو شيء عليه مكتوب اسمه تعالى أو أسماء أنبيائه و أئمته [3] (عليهم السلام)، و اللبث في المساجد، و وضع شيء فيها، و الاجتياز في المسجدين.

و يكره: الأكل و الشرب إلّا بعد المضمضة و الاستنشاق، و مسّ المصحف، و النوم إلّا بعد الوضوء، و الخضاب، و قراءة ما زاد على سبعين [4].

و يجب عليه الغسل، و يجب فيه: النيّة عند الشروع مستدامة الحكم حتى يفرغ، و غسل بشرة جميع الجسد بأقلّه، و تخليل ما لا يصل إليه الماء إلّا به، و الترتيب: يبدأ بالرأس، ثم الجانب الأيمن، ثم الأيسر، إلّا في الارتماس.


[1] في (م): «و هنا».

[2] في (س): «بالإنزال للمني».

[3] في (س): «أو شيء مكتوب عليه اسم اللّه تعالى و أسماء أنبيائه أو أئمته».

[4] كذا في النسخ الثلاث المعتمدة، لكن في (ع)، و روض الجنان: 50 و 51، و مجمع الفائدة و البرهان ذكر النص فيها هكذا: «و قراءة ما زاد على سبع آيات، و تشتد الكراهة فيما زاد على سبعين» و كذا نقل السيد العاملي في المفتاح: 1- 327 عن الإرشاد: بأن الكراهة تشتد فيما زاد على السبعين.

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست