responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 220

الأول في أقسامها

و هي: وضوء، و غسل، و تيمّم. و كلّ منها: واجب، و ندب.

فالوضوء يجب: للصلاة و الطواف الواجبين، و مسّ كتابة القرآن إن وجب.

و يستحب: لمندوبي الأولين، و دخول المساجد، و قراءة القرآن، و حمل المصحف، و للنوم [1]، و صلاة الجنائز، و السعي في حاجة، و زيارة المقابر، و نوم الجنب، و جماع المحتلم، و ذكر الحائض، و الكون على طهارة [2].

و الغسل يجب: لما وجب له الوضوء، و لدخول المساجد و قراءة العزائم إن وجبا، و لصوم الجنب، و المستحاضة مع غمس القطنة.

و يستحب: للجمعة، و أول ليلة من شهر [3] رمضان، و ليلة نصفه، و سبع عشرة، و تسع عشرة، و إحدى و عشرين، و ثلاث و عشرين، و ليلة الفطر، و يومي العيدين، و ليلة نصف رجب و شعبان، و يوم المبعث، و الغدير، و المباهلة، و عرفة،


[1] في (س) و (م): «و النوم».

[2] في (ع): «و الكون على الطهارة و التجديد» و كذا ذكر الشهيد الثاني في روض الجنان:

16، و المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد: 4 كلمة «و التجديد» في المتن و شرحاها.

و ذكرها المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة في المتن قبل «و الكون على الطهارة» و شرحها أيضا، و لم ترد في النسخ الثلاث المعتمدة.

[3] لفظ «شهر» ساقط من (س) و (م).

اسم الکتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 1  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست