و لا يجوز لهن الاجتماع في الحمامات على التعري مع من لا رحم بينها و بينها من النساء و لا لهن عليه بملك اليمين منهن أو ملكه لهن إذا كن إماء.
و لا يحل لهن الاجتماع في العرسات و التبذل بالزينة و الحلي و اللباس و لا يجتمعن في المصائب و لا النائحات.
و لا بأس للقواعد من النساء و هن العجز اللاتي لا يصلحن للأزواج للنكاح أن يحضرن الجمعة و العيدين و يمشين في طرقات الرجال للحوائج إلى ذلك و الأسباب.
و ليس عليهن في التشديد في إظهارهن ما على الشباب من النساء و تعففهن عن ذلك أفضل بلا ارتياب قال الله عز و جل وَ الْقَوٰاعِدُ مِنَ النِّسٰاءِ اللّٰاتِي لٰا يَرْجُونَ نِكٰاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنٰاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيٰابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجٰاتٍ بِزِينَةٍ وَ أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَ اللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
باب أحكام النساء في الاحتضار للموت و الغسل و الكفن و الصلاة عليهن
فإذا احتضرت المرأة فلتوجه إلى القبلة كما يوجه الرجل إليها عند احتضاره و ليجعل باطن قدميها إلى القبلة و وجهها تلقاءها و تكون