و تقطع المرأة إذا سرقت من حرز ما قدره ربع دينار كما يقطع الرجل في ذلك و لا تقطع إذا سرقت من بيت زوجها و تقطع من حرز غيره.
و يقطع العبد و الأمة في السرق إذا شهد عليهم الشهود العدول به و لا يقطع واحد منهما في الإقرار.
و تجلد المرأة في الفرية كما يجلد الرجل ثمانين جلدة.
و تجلد في شرب الخمر كما يجلد الرجل ثمانين جلدة.
و تؤدب في التعرض بالقبيح كما يؤدب الرجل.
و لا يقبل فيما يوجب الحد من الزناء أقل من أربعة شهود عدول و لا يقبل في الفرية و الخمر و السرق إلا شهادة شاهدين من عدول المسلمين و لا تقبل في شيء من ذلك شهادة النساء.
و الحد في السحق كالحد في الزناء سواء إن كانت المرأة محصنة جلدت ثم رجمت و إن لم تكن محصنا أقيم عليها الحد و الجلد دون الرجم.
و الإحصان عندنا لا يكون إلا مع الغنى عن الدواعي إلى الفجور في أغلب الأحوال و هو أن يكون للمرأة زوج حاضر يبيت معها في البلد غير غائب و لا محبوس و كذلك للرجل.
و إحصان الرجل بالحرائر و الإماء معا و ليس القول في ذلك على ما تذهب إليه العامة من أن الإحصان معرفة المرأة بالرجل و إن جامعها مرة واحدة ثم طلقها أو مات عنها و بقيت بعده أيمة لا زوج لها