و دية الذمي من اليهود و النصارى و المجوس ثمانون دينارا و دية نسائهم على النصف من ذلك أربعون دينارا و ديات أعضائهم و جوارحهم بحساب ذلك.
و لا تقبل في الشهادة على القتل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين و إقرار الإنسان على نفسه يغني عن الشهادة عليه فإذا عدم الشهود الموصوفون و حضرت قسامة على الدم قامت مقام الشهود.
و القسامة في دم الرجال المسلمون خمسون رجلا يحلفون بالله على دعوى القتل مع الشبهة في ذلك فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من يحضر من القسامة تمام خمسين قسما.
و في دية أعضاء المسلم من القسامة بحسب قدرها و مبلغها في الدية
باب أحكام النساء في الحدود و الآداب
و حد المرأة الحرة المسلمة إذا زنت كحد الرجل المسلم الحر إن كانت محصنة جلدت مائة جلدة ثم رجمت بعد ذلك.
و هكذا حد الرجل المحصن لا فرق بينه و بين المحصنة على ما ذكرناه.
و ليس على الأمة رجم إذا زنت سواء كانت محصنة أو غير محصنة و عليها الجلد خمسون جلدة و حكم العبد كحكم الأمة.