responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 53

و في الجوارح الجميع بحساب دياتهم على ما بيناه.

و دية الذمي من اليهود و النصارى و المجوس ثمانون دينارا و دية نسائهم على النصف من ذلك أربعون دينارا و ديات أعضائهم و جوارحهم بحساب ذلك.

و لا تقبل في الشهادة على القتل إلا شهادة رجلين مسلمين عدلين و إقرار الإنسان على نفسه يغني عن الشهادة عليه فإذا عدم الشهود الموصوفون و حضرت قسامة على الدم قامت مقام الشهود.

و القسامة في دم الرجال المسلمون خمسون رجلا يحلفون بالله على دعوى القتل مع الشبهة في ذلك فإن لم يكن خمسون رجلا حلف من يحضر من القسامة تمام خمسين قسما.

و في دية أعضاء المسلم من القسامة بحسب قدرها و مبلغها في الدية

باب أحكام النساء في الحدود و الآداب

و حد المرأة الحرة المسلمة إذا زنت كحد الرجل المسلم الحر إن كانت محصنة جلدت مائة جلدة ثم رجمت بعد ذلك.

و هكذا حد الرجل المحصن لا فرق بينه و بين المحصنة على ما ذكرناه.

و ليس على الأمة رجم إذا زنت سواء كانت محصنة أو غير محصنة و عليها الجلد خمسون جلدة و حكم العبد كحكم الأمة.

اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 53
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست