responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 50

و ليس للمتوفى عنها زوجها و هي حامل نفقة على الحمل في ماله و لا على العدة.

و حكم من ليست بحامل في عدة الوفاة حكم الحامل في سقوط النفقة عليها من تركة المتوفى و ينفقان على أنفسهما من أموالهما خاصة دون تركة الزوج على ما قدمناه.

و من طلق امرأته و بينهما ولد ذكر قد فصل من الرضاع فهو أحق به من أمه و إن كان لم يفصل من الرضاع فأمه أحق به.

و إن كان الولد أنثى فالأم أحق بها ما لم تتزوج حتى تبلغ البنت و تتزوج فإذا تزوجت كان الزوج أحق بها.

و إن تزوجت الأم كانت جدتها من قبل الأم أحق بكفالتها ما لم يكن لها زوج فإن كان لها زوج وضعها الأب عند من يوثق بها من النساء المسلمات المؤمنات اللاتي ليس لهن بعول.

و قد ذكرنا أن الأب إذا استأجر ظئرا لولده ترضعه فإن رضيت الأم بأجرة الظئر كانت أحق برضاعه بذلك الأجر.

و يكره الارتضاع من المجوسية و الصابئية و يكره الارتضاع ممن ولدت من فجور و لبن اليهودية و النصرانية أهون في الكراهة من لبن الفجور و يكره لبن الحمقاء لأن اللبن يعدي و كذلك يكره الارتضاع من ذوي العاهات لما ذكرناه من تعدي ذلك إلى المرتضع و إن لم يكن محرما محظورا

اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست