responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 43

باب أحكام النساء في الطلاق و الفراق و وفاة الأزواج

و المرأة إذا بانت من زوجها بأحد أسباب البينونة من الطلاق أو الخلع أو المباراة فعليها في ذلك أحكام و لها عليه فيه أحكام.

و إن بانت منه بطلاق بعد الدخول بها منه كان عليها العدة و إن كانت من ذوات الأقراء فعدتها ثلاثة قروء كما قال الله عز اسمه وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلٰاثَةَ قُرُوءٍ.

و القرء الطهر ما بين الحيضتين فإذا طهرت ثلاثة أطهار من يوم طلقها حلت للأزواج.

و عليه أن ينفق عليها ما دامت في العدة منه.

و إن كان طلقها طلاقا ليس له عليها منه رجعة فليس عليه إنفاق في عدتها.

و الطلاق الذي يملك فيه الرجعة هو طلاق السنة يطلقها واحدة في طهر منها قد اعتزلها فيه و يشهد على طلاقه رجلين مسلمين عدلين فهذا طلاق السنة و هو أملك برجعتها ما لم تخرج من عدتها و ليس لها اعتراض عليه في الرجعة.

اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست