responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 36

و إذا بلغت الميقات أحرمت من غير صلاة الإحرام.

و إن كانت حائضا عند دخولها مكة قضت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإنها لا تقربه حتى تطهر و لها أن تشهد عرفة و المشعر الحرام و تذبح يوم النحر أو تنحر و ترمي الجمار لكنها لا تدخل شيئا من المساجد حتى تطهر فإذا طهرت قضت ما فاتها من الطواف إن شاء الله

باب أحكام النساء في النكاح

و المرأة إذا كانت كاملة العقل سديدة الرأي كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها و في البيع و الابتياع و التمليك و الهبات و الوقوف و الصدقات و غير ذلك من وجوه التصرفات غير أنها إذا كانت بكرا و لها أب أو جد لأب فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب بعد أن يستأذنها في ذلك فتأذن فيه و ترضى.

و لو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد ماضيا و إن أخطأت السنة في ذلك.

و إذا كانت ثيبا فلها أن تعقد على نفسها بغير إذن أبيها و لا تخطئ بذلك سنة.

و إذا مات الرجل عن بنت صغيرة فليس لأحد من ذوي

اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست