و إن كانت حائضا عند دخولها مكة قضت المناسك كلها إلا الطواف بالبيت فإنها لا تقربه حتى تطهر و لها أن تشهد عرفة و المشعر الحرام و تذبح يوم النحر أو تنحر و ترمي الجمار لكنها لا تدخل شيئا من المساجد حتى تطهر فإذا طهرت قضت ما فاتها من الطواف إن شاء الله
باب أحكام النساء في النكاح
و المرأة إذا كانت كاملة العقل سديدة الرأي كانت أولى بنفسها في العقد على نفسها و في البيع و الابتياع و التمليك و الهبات و الوقوف و الصدقات و غير ذلك من وجوه التصرفات غير أنها إذا كانت بكرا و لها أب أو جد لأب فمن السنة أن يتولى العقد عليها أبوها أو جدها لأبيها إن لم يكن لها أب بعد أن يستأذنها في ذلك فتأذن فيه و ترضى.
و لو عقدت على نفسها بغير إذن أبيها كان العقد ماضيا و إن أخطأت السنة في ذلك.
و إذا كانت ثيبا فلها أن تعقد على نفسها بغير إذن أبيها و لا تخطئ بذلك سنة.