responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 25

حرج على الزوج في لمسها إن شاء الله.

و أقل دم النفاس انقطاعه و لو كان بعد ساعة من وضع الحمل و أكثره عشرة أيام.

فإن استمر الدم بالتي تضع حملها فرأته بعد العشرة الأيام فليس ذلك بدم نفاس بل هو استحاضة و على المرأة حينئذ أن تغتسل قبل الفجر من الحادي عشر و تحتشي و تعمل ما تعمله المستحاضة و تصلي و تصوم إن شاء الله.

و أحكام النساء من بعد الذي وصفناه في الوضوء و الغسل كأحكام الرجال سواء إنما يتميزن من الرجال في باب الطهارة بما ذكرناه و بينا القول فيه و وصفناه.

و النساء يشركن الرجال في الندبة إلى الأغسال المسنونة كغسل الجمعة و العيدين و ليلة النصف من شعبان و أول ليلة من شهر رمضان و ليالي الإفراد منه و ليله الفطر و الإحرام بالحج و العمرة و لدخول مكة و دخول البيت الحرام و زيارة النبي6و زيارة الأئمة ع

باب أحكام النساء في الصلوات

و المرأة إذا قامت إلى صلاتها فليس عليها للصلاة أذان و لا إقامة فإن تشهدت بالشهادتين فقالت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست