و أقل دم النفاس انقطاعه و لو كان بعد ساعة من وضع الحمل و أكثره عشرة أيام.
فإن استمر الدم بالتي تضع حملها فرأته بعد العشرة الأيام فليس ذلك بدم نفاس بل هو استحاضة و على المرأة حينئذ أن تغتسل قبل الفجر من الحادي عشر و تحتشي و تعمل ما تعمله المستحاضة و تصلي و تصوم إن شاء الله.
و أحكام النساء من بعد الذي وصفناه في الوضوء و الغسل كأحكام الرجال سواء إنما يتميزن من الرجال في باب الطهارة بما ذكرناه و بينا القول فيه و وصفناه.
و النساء يشركن الرجال في الندبة إلى الأغسال المسنونة كغسل الجمعة و العيدين و ليلة النصف من شعبان و أول ليلة من شهر رمضان و ليالي الإفراد منه و ليله الفطر و الإحرام بالحج و العمرة و لدخول مكة و دخول البيت الحرام و زيارة النبي6و زيارة الأئمة ع
باب أحكام النساء في الصلوات
و المرأة إذا قامت إلى صلاتها فليس عليها للصلاة أذان و لا إقامة فإن تشهدت بالشهادتين فقالت أشهد أن لا إله إلا الله أشهد