فصل و إذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة اعتبرت ذلك بلون الدم و كثافته و رقته و برودته و حرارته.
فإن كان الدم غليظا شديد الحمرة يميل إلى السواد يخرج بحرارة تحس به فهو دم حيض.
و إن كان رقيقا صافي اللون يميل إلى الصفرة يخرج بغير حرارة و ربما أحست فيه ببروده فهو دم استحاضة.
و من بلي من النساء بإطباق الدم فلتترك الصلاة في الأيام التي كانت تعتاد فيها لدم الحيض فإذا زالت اغتسلت كما ذكرناه في أبواب الاستحاضة و عادت إلى الصلاة و الصيام.
و إن كانت ممن لا تستقر لها عادة في الحيض معروفة اعتبرت الدم و استظهرت و احتاطت لدينها إن شاء الله
فصل و ليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض.
و كذلك النفساء ليس عليها قضاء ما فاتها من الصلاة في أيام نفاسها لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفترض على ما ذكرناه.