responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 23

فصل و إذا التبس على المرأة دم الحيض من دم الاستحاضة اعتبرت ذلك بلون الدم و كثافته و رقته و برودته و حرارته.

فإن كان الدم غليظا شديد الحمرة يميل إلى السواد يخرج بحرارة تحس به فهو دم حيض.

و إن كان رقيقا صافي اللون يميل إلى الصفرة يخرج بغير حرارة و ربما أحست فيه ببروده فهو دم استحاضة.

و من بلي من النساء بإطباق الدم فلتترك الصلاة في الأيام التي كانت تعتاد فيها لدم الحيض فإذا زالت اغتسلت كما ذكرناه في أبواب الاستحاضة و عادت إلى الصلاة و الصيام.

و إن كانت ممن لا تستقر لها عادة في الحيض معروفة اعتبرت الدم و استظهرت و احتاطت لدينها إن شاء الله

فصل و ليس على الحائض أن تقضي ما فاتها من الصلاة لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفروض.

و كذلك النفساء ليس عليها قضاء ما فاتها من الصلاة في أيام نفاسها لكنها تقضي ما فاتها من الصوم المفترض على ما ذكرناه.

اسم الکتاب : أحكام النساء (للشيخ المفيد) المؤلف : الشيخ المفيد محمد بن محمد بن نعمان العكبري البغدادي    الجزء : 1  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست