responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 96

من جميع ذلك ان الاخبار عن المحسوسات يعتبر في حجيته ما يعتبر في باب الشهادة و الاخبار عن الحدسيات و ما يحتاج معرفتها و إدراكها إلى إعمال نظر و قريحة إن كان في مورد الترافع و التنازع فيعتبر في حجيته شرائط الشهادة أيضا و اما في غير ذلك فلا يعتبر فيه شرائطها نعم يعتبر فيه كون الخبر مفيدا لمرتبة من الوثوق و الاطمئنان يسكن معها النّفس و اما مع عدم افادتها فلا دليل على حجية الخبر تعبدا فإن بناء العقلاء من الأدلة اللبية و ليس لها عموم أو إطلاق يؤخذ بهما فلا بد من الأخذ بالمقدار المتيقن و هو مورد حصول الوثوق و الاطمئنان لا مطلقا بل و الظاهر عدم ثبوت بناء العقلاء على شي‌ء تعبدا بل لا بد من اعتبار الوثوق في تمام موارد بناءاتهم لأنه المتيقن من مواردها (إذا عرفت) ذلك فاعلم ان الرجوع إلى اللغة لتعيين موارد الاستعمالات غير داخل تحت كبرى وجوب الرجوع إلى أهل الخبرة فإن تمييز موارد الاستعمالات إنما يكون بالحس لا بالحدس فيعتبر فيه شرائط الشهادة و أما تعيين موارد المعنى الحقيقي عن المجازي و الظاهر عن غيره التي هي من الأمور الحدسية فلا يجوز الرجوع إليهم في تلك الموارد لعدم كونهم أهل خبرة ذلك و إنما وظيفتهم تعيين موارد الاستعمالات و قد عرفت الحال فيه (و توهم) وجوب الرجوع إليهم في تعيين معاني الألفاظ لانسداد باب العلم في اللغة غالبا كما يجب الرجوع إلى التعديلات و التوثيقات الرجالية لانسداد باب العلم في أحوال الرّواة غالبا فاسد فإن انسداد باب العلم في اللغة و إن كان مسلما في الجملة إلا انه لا يتم فيه مقدمات الانسداد ما لم يلزم منه انسداد باب العلم في معظم الأحكام لجواز الاحتياط في تلك الموارد أو الأخذ بالمقدار المتيقن و الرجوع إلى الأصل في غيره و أين ذلك من انسداد باب العلم في أحوال الرّواة فإن لازم ذلك هو انسداد باب العلم في معظم الأحكام الشرعية فلو لم يمكن إثبات حجية التوثيقات الرجالية بوجه فلا بد من الأخذ بها لاستلزام انسداد باب العلم في أحوال الرّواة انسداد باب العلم في معظم الأحكام الشرعية و مما ذكرناه يظهر ان ما أفاده العلامة الأنصاري (قدس سره) من ان الإنصاف ان موارد الحاجة إلى قول اللغوي في تفاصيل المعاني أكثر من أن تحصى إلى أن قال و لعل هذا المقدار مع الاتفاقات المستفيضة كاف في المطلب فتأمل خلاف الإنصاف فإن كثرة الحاجة ما لم تستلزم انسداد باب العلم في معظم الأحكام لا توجب بطلان الاحتياط أو الأخذ بالمقدار المتيقن و إجراء الأصل في غيره و معه كيف تصل النوبة إلى لزوم الأخذ بقول اللغوي تعبدا و اما دعوى الاتفاق على حجية قول‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست