responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 88

فإن قبح التشريع إنما هو لكونه تصرفا في سلطان المولى بغير إذنه و هو مشترك بين صورتي القطع بعدم الحكم و الشك فيه فلا يكون حرمة الإسناد من آثار عدم الحجية حتى يمكن جريان الاستصحاب فيها لإثباتها و لا من آثار إحراز عدم الحجية حتى يبتني جريان الاستصحاب في المقام على جواز قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ جزء للموضوع بل من آثار نفس عدم إحراز الحجية الموجود وجدانا و أما إذا بنينا على ان حكم العقل بقبحه من قبيل الأحكام العقلية الثابتة للواقع و للمشكوك بملاكين نظير حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير من باب الظلم و حكمه بقبح التصرف فيما شك في كونه مال الغير رعاية لعدم الوقوع في القبح الواقعي فلا محالة يكون المشكوك بما هو موضوعا للقبح في عرض الواقع و معه يكون التمسك بالاستصحاب لإثبات الحرمة من قبيل تحصيل الحاصل أيضا فإن القبح الواقعي إذا كان محرزا بوجود موضوعه و هو الشك وجدانا فالتمسك بالاستصحاب لإثباته تعبدا تحصيل الحاصل بل من أردإ أنحائه كما عرفت و الحاصل ان التمسك بالاستصحاب إنما يصح فيما إذا كان الأثر المرغوب مترتبا على الواقع حتى يثبت بالاستصحاب تعبدا و أما إذا كان مترتبا على نفس الشك أو عليه و على الواقع فلا يمكن جريان الاستصحاب قطعا و بما ذكرنا نمنع عن جريان استصحاب البراءة حال الصغر و الجنون و استصحاب التكليف عند الإتيان ببعض أطراف العلم الإجمالي كما سنوضحه في محله إن شاء اللَّه تعالى (فإن قلت) إذا لم يجر الاستصحاب لإثبات عدم الحجية لعدم ترتب ثمر عملي على جريانه فلا يكون الدليل الخاصّ مثبتا لعدم الحجية أيضا بداهة ان وجود الأثر العملي مما يحتاج إليه في حجية فلا يكون الدليل الخاصّ مثبتا لعدم الحجية أيا بداهة ان وجود الأثر العملي مما يحتاج إليه في حجية الأمارات أيضا (قلت) الفارق بين الأصل و الأمارة هو ان الشك مأخوذ في موضوع الأول و مفروض الوجود في جريانه بخلاف الثاني فان موضوعه هو الموضوع للأحكام الواقعية و هو ذات المكلف مع قطع النّظر عن كونه واجدا لصفة الشك نعم الشك مورد لا انه موضوع لها و أيضا الجري العملي هو المجعول في الأصل و أما المجعول فيها فهو المحرزية و يتبعها الجري العملي و لذا يكون مثبتات الأمارة حجة دون الأصول و على هذين الفرقين يتفرغ ان قيام الأمارة على عدم حجية أمارة يعدم موضوع الشك في الحجية و يكون عدم تحقق الاستناد إلى المولى لعدم الجعل واقعا بمقتضى الأمارة لا لأجل الشك فيه حتى يكون التعبد بالأمارة لإثبات عدم الحجية تحصيلا للحاصل (و بالجملة) عدم تحقق الاستناد المسبب عن الشك في رتبة متأخرة عن عدم تحقق الاستناد المسبب عن عدم‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست