responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 87

الغير العلمية و في استصحاب عدم الحجية (أما) الأدلة الخاصة فلا إشكال في جواز التمسك بها لذلك في مواردها كالأدلة الدالة على عدم حجية القياس في الأحكام الشرعية (أما الأدلة) العامة ففي جواز التمسك بها لإثبات عدم حجية أي أمارة غير علمية شك في حجيتها إشكال وجه الإشكال ان موضوع تلك الأدلة انما هو الظنون التي لم يعتبر الشارع لها صفة الحجية و الوسطية في الإثبات و أما هي فخارجة عن موضوعها على نحو الحكومة على ما سيجي‌ء بيانه في محله إن شاء اللَّه تعالى فإذا شك في اعتبار الحجية لأمارة خاصة فيكون التمسك بها لإثبات عدم حجيتها تمسكا بالعموم في الشبهة المصداقية و هو غير جائز على ما أوضحناه سابقا و أما التمسك بالاستصحاب فإن بنينا على عدم جريانه في الأحكام الكلية المشكوك حدوثها في الشريعة فلا ريب في عدم جريانه في المقام و اما إذا بنينا على جريانه فيها فلا يمكن التمسك به لإثبات عدم الحجية في مورد الشك أيضا لا لأن العقل يحكم بعدم الحجية في ظرف الشك فلا يكون فائدة في اجزاء الاستصحاب كما ربما ينسب ذلك إلى شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) إذ حكم العقل بذلك انما هو في مرتبة متأخرة عن الحكم الشرعي و حكم الشرع بعدم الحجية يكون رافعا لموضوع حكم العقل فكيف يمكن أن يكون الحكم العقلي مانعا عن الحكم الشرعي بل لأن الحجية و ان كانت من الأحكام الشرعية إلا ان مفاد الاستصحاب لكونه جريا عمليا على طبق اليقين السابق يحتاج إلى أثر عملي في مورده حتى يمكن الجري على طبقه و الّذي يمكن أن يكون أثرا عمليا لعدم الحجية أحد شيئين على سبيل منع الخلو (الأول) عدم استناد مؤدى الأمارة إلى الشارع و بعبارة أخرى عدم كون الأمارة وسطا في الإثبات (الثاني) حرمة اسناده إليه لغير التشريع الثابت حرمته بالأدلة الأربعة اما جريان الاستصحاب لإثبات عدم الاستناد و عدم كون الأمارة وسطا في الإثبات فهو غير ممكن فإن عدم وقوع الأمارة وسطا لإثبات متعلقه في ظرف الشك يكون محررا بالوجدان لما عرفت من ان معنى الحجية معنى يتقوم بالوصول و الإحراز و مع عدم الوصول إلى المكلف يكون الوسطية في الإثبات مقطوع العدم و معه يكون التمسك بالاستصحاب لإثبات ذلك بالتعبد تحصيلا للحاصل بل من أردإ أنحائه فإنه من قبيل تحصيل الحاصل الوجداني بالتعبد و هو غير معقول و اما التمسك به لإثبات حرمة الإسناد إلى الشارع فهو غير ممكن أيضا فانا إذا بنينا على ان حكم العقل بقبح التشريع من قبيل الأحكام العقلية الثابتة للمقطوع و المشكوك بملاك واحد كما هو كذلك‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 87
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست