responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 75

الواقعي الثابت في مورده (فنقول) ان مقتضى التحقيق ان المجعول في باب الأمارات و الطرق كما أشرنا إليه في بعض مباحث القطع انما هو المرتبة الثانية من العلم الطريقي و هي المحرزية و الوسطية في الإثبات دون الأحكام التكليفية البعثية أو الزجرية على ما سيجي‌ء في بحث الاستصحاب من كون الأحكام الوضعيّة في غير الجزئية و الشرطية و السببية و المانعية مما تنالها بأنفسها يد الجعل تشريعا و ليست هي منشرعة من الأحكام التكليفية و سيتضح هناك ان شاء اللَّه تعالى ان بعض الأحكام الوضعيّة و إن أمكن لنا تصوير ما يكون منشأ لانشراعه إلا ان بعضها الآخر مما لا يمكن فيه تصوير ذلك أبدا فإذا كان الحكم الوضعي بنفسه قابلا للجعل كالحكم التكليفي و لم يكن هناك مقتض لتخصيص المجعول الشرعي بخصوص الحكم التكليفي فلا مانع من كون المجعول باب الطرق و الأمارات نفس صفة المحرزية و الوسطية في الإثبات إذ هي نظير الملكية و الزوجية و الرقية و غيرها في كونها قابلا للاعتبار ممن بيده الاعتبار فكما ان اعتبار الملكية من الشارع اعتبار صحيح يترتب عليه آثار كثيرة فكذلك اعتبار المحرزية للطريق فيترتب عليه ما يترتب على الإحراز الوجداني من كونه منجزا للواقع و من كونه قائما مقامه فيما إذا أخذ جزءا للموضوع على جهة الطريقية على ما فصلنا الكلام في ذلك سابقا و مما يدل على ان المجعول في باب الطرق محض صفة المحرزية ليس إلا انه ليس في الشريعة طريق مجعول ابتدائي أبداً و إنما الطرق الشرعية هي التي يعتمد عليها العقلاء في أمور معاشهم و معادهم لما يرونها طرقا متقنة نظير العلم الوجداني و لا يعتنون باحتمال مخالفة الطريق للواقع بل يفرضون هذا الاحتمال كالعدم حتى فيما إذا كان في احتمال مخالفة الطريق خطر مالي أو عرضي أو نفسي فاحتمال ان عملهم بها لعلة من جهة حصول العلم لهم منها كاحتمال ان عملهم بها من باب الرجاء و احتمال إدراك الواقع مخالف للوجدان و إذا كانت الطرق المجعولة طرقا عقلائية و لم يكن للشارع بالإضافة إليها تصرف إلا إمضائها فلا بد و ان يكون المجعول محض صفة الطريقية و المحرزية ضرورة ان جعل الأحكام التكليفية في موارد تلك الطرق غير محتمل من العقلاء بالكلية بل شأنهم إنما هو إلغاء احتمال الخلاف الموجود في موارد تلك الطرق و جعله كالعدم و المعاملة معها معاملة الطرق العلمية فلو سلمنا ان لاحتمال كون الحجية منشرعة من الحكم التكليفي مجالا واسعا على تقدير كون الطرق مجعولات شرعية ابتدائية لكنه ليس له مجال على تقدير كونها مجعولات إمضائية كما هو الواقع و على ذلك يكون حال الأمارات حال العلم الوجداني بعينه في انه ليس في مواردها

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست