responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 72

و الواقعي فإن موضوع الأول منهما هو الشي‌ء بعنوان كونه مشكوكا و هذا بخلاف موضوع الحكم الواقعي فإن موضوعه نفس الفعل و ذاته و اشتراط وحدة الموضوع في التضاد كما في التناقض ربما يكون من الواضحات (و فيه) أولا ان هذا الجواب على تقدير تماميته إنما يختص بخصوص موارد الأصول من جهة أخذ الشك في موضوعها و أما الأمارات فموضوعها نفس الفعل من غير تقييد بالجهل بالحكم الواقعي و كونها حجة حال الجهل غير أخذ الجهل في موضوعها و إلّا لما بقي فرق بين الأمارة و الأصل و لا يكون لها حكومة عليه كما هو ظاهر (و ثانيا) ان الأحكام الواقعية و ان كانت ثابتة لنفس الأفعال من دون تقييدها بحال الجهل إلّا انها لا تخلو في نفس الأمر من اختصاصها بخصوص العالمين من باب نتيجة التقييد أو ثبوتها للجاهلين أيضا بنتيجة الإطلاق و حيث ان الأول منهما مستلزم للتصويب المجمع على بطلانه فلا محالة يتعين الثاني و يلزم منه كون الجاهل محكوما بحكمين متضادين (الوجه الثاني) ان الحكم الواقعي و ان كان ثابتا لعين ما ثبت له الحكم الظاهري إلّا انه لا منافاة بينهما فان اختلاف المحمول يوجب ارتفاع التضاد كما في التناقض فالوجوب الواقعي إنما يضاد الحرمة الواقعية دون الظاهرية و بالعكس و هذا الوجه أفسد من سابقه إذ بعد فرض كون الحكم الظاهري حكما حقيقيا بعثيا أو زجريا كيف يمكن اجتماعه مع حكم آخر على خلافه و مجرد تسميته أحدهما بالواقعي و الآخر بالظاهري لا يوجب رفع لتنافي بين الحكمين المتخالفين (الوجه الثالث) ما أفاده المحقق صاحب الكفاية (قده) في تعليقته على الرسائل من حمل الأحكام الواقعية على الأحكام الشأنية و الأحكام الظاهرية على الأحكام الفعلية و ربما عبر عن الأحكام الواقعية بالاحكام الإنشائية و صرح بأن المنافاة انما تكون بين الحكمين الفعليين ليس إلّا (و فيه) ان المراد من الحكم الشأني ما هو فهل هو عبارة عن ثبوت الحكم في مرتبة ثبوت ملاكه و مقتضية بحيث لا يكون الحكم الواقعي حكما حقيقة و إنما الموجود في الواقع هو ملاكه أو انه عبارة عن سنخ حكم موجود في الواقع و لكنه ليس بحكم فعلي بل اقتضائي فإن كان المراد منه هو الأول فلازمه عدم وجود حكم واقعي مشترك بين العالم و الجاهل و هذه عين القول بالتصويب المجمع على بطلانه و ان كان المراد هو الثاني فلا نتعقل له معنى محصلا إلا بأن يراد من الأحكام الشأنية الأحكام المجعولة على طبق المقتضيات الغير المنافي لعروض عنوان آخر موجب لزوالها كما في موارد الضرر أو الحرج أو يراد منها الأحكام المجعولة الغير الملحوظ فيه عروض العناوين الطارية بنحو

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست