responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 505

فيما إذا كان عدم القدرة اتفاقيا كما إذا عجز المكلف عن الجمع بين القيام في الركعة الأولى و بينه في الركعة الثانية (الثاني) في باب الضدين إذا كان التضاد اتفاقيا كما إذا اتفق نجاسة المسجد في وقت الصلاة و أما إذا كان التضاد دائميا فلا محالة يقع التعارض بين الدليلين لكون التنافي حينئذ في مقام الجعل و الإنشاء دون الامتثال و الفعلية (الثالث) في باب اجتماع الأمر و النهي بناء على كون التركيب بين المتعلقين انضماميا و أما إذا كان اتحاديا فلا محالة يقع التعارض بين الدليلين و قد مر توضيح ذلك في بحث اجتماع الأمر و النهي فراجع (الرابع) فيما إذا كان الحرام مثلا مقدمة لواجب اتفاقا كما إذا توقف إنقاذ الغريق على التصرف في أرض الغير (الخامس) في موارد المتلازمين اتفاقا إذا كان أحدهما محكوما بالوجوب و الآخر محكوما بالحرمة و أما إذا كان التلازم دائميا فلا محالة يقع التعارض بين الدليلين و قد ذكرنا توضيح ذلك كله في بحث الترتب فراجع (ثم ان التقديم) في باب التعارض يوجب خروج المورد عن تحت الدليل الآخر رأساً فإذا قدمنا دليل حرمة إكرام العالم الفاسق على وجوب إكرام العلماء لما تحقق الامتثال بإكرام العالم الفاسق و لو في ظرف الجهل و أما التقديم في باب التزاحم فلا يوجب إلا عدم فعلية الحكم الآخر في فرض فعلية الحكم المزاحم له فإذا فرض الجهل به فلا مانع من فعلية الآخر أصلا و السر فيه ان المزاحم انما يكون معجزاً و شاغلا عن الآخر من جهة شاغليته لمتعلقه الغير المجتمع معه في الوجود فإذا فرض عدم شاغليته لمتعلقه من جهة الجهل به فلا يصلح كونه شاغلا عن غيره أيضاً بالضرورة (نعم) التزاحم لا من جهة القدرة يلحق بالتعارض من هذه الجهة فإذا فرض تقدم الحكم بوجوب دفع بنت مخاض على الحكم بوجوب دفع خمس شياة فلا يجزي دفع خمس شياة عنها و لو مع الجهل بوجوبها (فتحصل) من جميع ما ذكرناه ان باب التعارض يغاير باب التزاحم بالكلية و يستحيل تصادقهما على مورد واحد (فما يقال) من ان الأصل في التصادم هل هو كونه من باب التعارض أو التزاحم (لا معنى) له أصلا (ثم ان ما ذكرناه) إنما هو حال التزاحم الواقع في الأحكام و أما التزاحم في باب الملاكات الراجع إلى التزاحم في مقام التشريع و الجعل فهو أمر ممكن لكنه أجنبي عن تزاحم الحكمين في مقام الامتثال و الإطاعة الّذي هو محط الكلام في المقام و قد أوضحنا الحال في الفرق بين المتزاحمين في باب اجتماع الأمر و النهي فراجع‌

(الرابع) يعتبر في التعارض ان لا يكون أحد الدليلين حاكما على الدليل الآخر

فإن المحكوم يثبت حكما

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 505
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست