responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 501

في أحد الطرفين فلا مانع من جريان الأصل في الطرف الآخر كما هو واضح فتحصل من جميع ذلك ان المانع من جريان الأصل أمور ثلاثة (الأول) لزوم المخالفة العملية من جريانهما و هذا المانع لا يختص بمورد دون مورد (الثاني) عدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري من جهة وجود العلم التفصيليّ في البين المتعلق بالجامع و هذا يختص بموارد الأصول التنزيلية دون غيرها (الثالث) قيام الدليل الخارجي على عدم جواز الجمع بينهما كما في مورد استصحاب الطهارة و النجاسة في الماء المتنجس المتمم كرا بطاهر و في غير هذه الموارد لا مانع من جريان الأصل في أطراف العلم الإجمالي أما في تمامها إذا كان لكل منها أثر في ظرف الشك كاستصحاب بقاء الحدث و طهارة البدن عند التوضؤ بالمائع المردد بين البول و الماء غفلة أو في بعضها إذا كان الأثر مترتبا على بعض الأطراف دون بعض كما في موارد الخروج عن محل الابتلاء و غيره (فالأقسام خمسة) قد عرفت حكم كل واحد منها

خاتمة في التعادل و التراجيح و فيه مباحث‌

(الأول) لا إشكال في كون هذه المسألة من المسائل الأصولية

بل من أهمها فإن عليها يدور الاستنباط و الاجتهاد و قد ذكرنا مراراً ان الميزان في كون المسألة أصولية هو وقوع نتيجة البحث في طريق استنباط الحكم الشرعي بحيث لو انضم إليها صغراها لأنتجت مسألة فقهية و لا ريب في كون نتيجة البحث في المقام كذلك فاحتمال كونها من المسائل الفقهية أو من المبادئ ساقط من أصله‌

(الثاني) ان التعارض بين الدليلين إنما يتحقق مع منافاة مدلول أحد الدليلين لمدلول الآخر

بحيث لا يمكن اجتماعهما معا أما للزوم التناقض من الاجتماع أو التضاد من دون فرق بين ان يكون ذلك في تمام مدلوليهما كما في المتباينين أو في بعضهما من الطرفين كما في العامين من وجه أو من طرف واحد كما في العموم و الخصوص فإن التنافي في بعض المدلول موجب للتعارض لا محالة فإذا ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم فساق العلماء فلا محالة يتحقق التنافي بينهما في خصوص الفساق فإن العالم من جهة انقسامه في مرتبة سابقة على جعل الحكم إلى العادل و الفاسق يشمل بعمومه للفاسق أيضا فيحكم بوجوب الإكرام بمقتضى العموم و المفروض كونه محكوما بالحرمة بمقتضى الدليل الخاصّ فيتحقق التنافي بينهما فإن الإيجاب الكلي ينافي السالبة الجزئية بالضرورة (و من ذلك يظهر) عدم إمكان الجمع بين الحكم‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست