responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 498

بذلك في بحث الواجب المشروط و انه لا ينقلب إلى الإطلاق بعد تحقق شرطه و مع ذلك قد أنكروا الترتب زعما منهم عرضية الخطابين بعد تحقق شرط خطاب المهم (و كيف كان) فتقدم الأصل السببي على المسببي لعله يلحق بالضروريات في أعصارنا و ان كان من جملة النظريات في الأعصار السابقة في الجملة و كلماتهم في وجه التقدم و ان كانت مختلفة إلا ان حقيقتها ترجع إلى ما ذكرناه (هذا كله) فيما إذا كان هناك سببية و مسببية و أما في غيره فتحقيق الحال فيه يتوقف على تقديم أمرين (الأول) ان الأصل ينقسم إلى تنزيلي و غير تنزيلي و نعني (بالأول) ما يكون الدليل الدال على اعتباره مع أخذ الشك في موضوعه ملغيا له في عالم التشريع كالاستصحاب و قاعدتي الفراغ و التجاوز و نحوها فإن مقتضى أدلتها ان الشاك في البقاء أو بعد الفراغ أو بعد تجاوز محل المشكوك ليس بشاك بل هو محرز للواقع (و بالثاني) ما يحكم فيه على الشك بشي‌ء من دون تعرض لإلغائه كما في قاعدتي الاحتياط و البراءة و نحوهما (الثاني) مقتضى القاعدة عند تعارض الأصول هو التساقط دون الترجيح أو التخيير و ذلك فإنا إذا بنينا على ان الترجيح أو التخيير إنما ثبت في تعارض الأخبار بالتعبد و على خلاف القاعدة لما هو المختار عندنا من كون اعتبارها لمجرد الطريقية المحضة من دون تحقق مصلحة في مؤدى الأمارة إذا أدت إلى خلاف الواقع فالأمر واضح فإن مورد الأدلة العلاجية الدالة على الترجيح أو التخيير هو تعارض الأخبار و لا يتعدى منه إلى غيره و أما إذا بنينا على كونهما على طبق القاعدة من جهة الالتزام بالسببية الغير المستلزمة للتصويب أعني بها المصلحة السلوكية بتوهم المصلحة العامة و هي التسهيل على المكلفين لا تقاوم فوت المصالح الشخصية التي تفوت عند خطأ الأمارات فلا بد من الالتزام بالمصلحة السلوكية بمقدار خطأ الأمارة حتى يتدارك بها المصلحة الفائتة فيكون المتعارضان بذلك داخلين في باب التزاحم فلأن الالتزام بالمصلحة السلوكية على تقدير الالتزام بها يختص بصورة الانفتاح التي يتمكن فيها من إصابة الواقع و من المعلوم عدم جريان الأصول العملية عند التمكن من الوصول إليه ففي فرض جريان الأصول الّذي هو فرض عدم التمكن من الوصول إلى الواقع لا موجب للالتزام بالمصلحة السلوكية أصلا (هذا) مع ان الترجيح في الأصول باطل من أصله فإن الترجيح اما ان يكون من جهة كثرة الأصول في طرف و قلته في ظرف آخر أو من جهة موافقة مؤدى أحد الأصلين مع ظن غير معتبر و كلاهما يمكن الترجيح بهما (اما الأول) فان موافقة أصل مع أصل آخر لا يوجب تقويته فان كلا منهما حكم على‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست