responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 481

العمل بل قطع بعدم ارتفاع حدثه الاستصحابي إلى حال الصلاة فلا مجال لجريان القاعدة إذ القاعدة إنما تكون حاكمة على الاستصحاب الجاري بعد العمل و أما الاستصحاب السابق عليه المثبت لفساد العمل من حين الاشتغال به من جهة سبق الشك عليه و كونه محكوما بوجوب التطهير فلا تكون القاعدة حاكمة عليه و قد تعرضنا لذلك سابقا فراجع (و أما) الشك الحادث بعد العمل فاما ان تكون صورة العمل محفوظة معه أو لا و على الثاني اما ان تكون الشبهة حكمية أو موضوعية فهناك صور (الأولى) ان لا تكون صورة العمل محفوظة في ظرف الشك مع كون الشبهة موضوعية (و التحقيق) جريان قاعدة الفراغ فيها سواء كان المكلف عالما بكونه محرزا للمأمور به قبل العمل من تمام الجهات أو شاكا في ذلك أو عالما بغفلته عنه اما في فرض العلم بالإحراز حتى يكون الشك في الاختلال متمحضا في كونه من جهة الغفلة حين الاشتغال فإنه القدر المتيقن من مواردها و أما مع الشك في الإحراز كما إذا صلى إلى ناحية و شك بعد العمل في كونها قبلة مع عدم تعينها في نظره فعلا و احتمال كونه محرزا للقبلة قبل العمل و كما إذا شك بعد الوضوء في وصول الماء إلى تحت الخاتم مع احتمال الالتفات إليه حين العمل و تحريكه له فلشمول الأدلة له أيضا حتى بالنظر إلى قوله (عليه السلام) (فإنه حين يتوضأ اذكر منه حين يشك) و أما في فرض العلم بالغفلة قبل العمل كما إذا صلى غافلا عن الطهارة أو القبلة و احتمل بعد الصلاة وقوع صلاته إلى القبلة مع عدم إحراز تلك الجهة التي صلى إليها فعلا أو كونه متطهرا قبلها فإن مقتضى قوله (عليه السلام) (كلما مضى من صلاتك و طهورك فامضه كما هو) هو الاعتبار و لا ينافيه التعليل المذكور في بعض الروايات بقوله (عليه السلام) (فإنه حين يتوضأ اذكر منه حين يشك) فإنه اقرب إلى كونه حكمة غالبية من كونه علة واقعة موقع الكبرى الكلية (الثانية) الصورة بحالها و لكن كان الشك من جهة الشبهة الحكمية كما إذا شك الجاهل بالحكم بعد مضي برهة من الزمان في مطابقة أعماله لمقتضى تكليفه من جهة عدم انحفاظ صورة عمله و في هذه الصورة ان كان الشك في مطابقة أعماله لفتوى مجتهده الّذي تحقق منه تقليده فالظاهر هو جريان القاعدة أيضا لأن الشك إنما هو في مطابقة العمل لما تعين كونه مأموراً به من جهة انحلال علمه الإجمالي بثبوت أحكام واقعية له بالتقليد فالشك إنما هو في الانطباق بالنسبة إلى المأمور به المعين بالتقليد فيكون الحال فيه كما في الشبهة الموضوعية و ان كان الشك من جهة احتمال الانطباق على الواقع مع عدم صدور تقليد فالظاهر هو عدم الجريان فإن التكاليف الواقعية مع عدم انحلالها بالتقليد تكون منجزة في‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 481
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست