responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 45

و التوصليات و هو إيجاد المأمور به خارجا و ان علم بتحققها بعد الإتيان بالصلاتين إلّا ان الإطاعة بالمعنى الأخص المعتبر في العبادات لا تتحقق مع التمكن من التحرك عن نفس الإرادة بالتحرك عن احتمالها و العقل يستقل بعدم حسن الاحتياط و التحرك عن الاحتمال مع التمكن عن الانبعاث عن نفس الإرادة و لو نزلنا عن ذلك فحيث ان كون الامتثال الاحتمالي في عرض الامتثال التفصيليّ لم يقم عليه دليل فلا محالة نشك في كونه في عرضه و مقتضى القاعدة حينئذ هو عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي و لا مجال التمسك بحديث الرفع في رفع هذا الشك لأن مورد جريانه هو ما إذا كان المشكوك من الأمور التي وضعها و رفعها بيد الشارع إمضاء أو تأسيسا و اما الأمور المشكوك اعتبارها في الطاعة العقلية فلا يكون حديث الرفع متكفلا لرفعها (و بالجملة) الأمور التي اعتبرها العقل في الطاعة و يحتمل اعتبارها فيها عقلا و ان كانت قابلة للتصرف شرعا كان يحكم الشارع بدليل مخصوص بكون الامتثال الاحتمالي في عرض الامتثال التفصيليّ و ليس وزان ذلك وزان ما لا يقبل للتصرف الشرعي أصلا كطريقية القطع و أمثالها إِلا ان حديث الرفع ليس ناظرا الأعلى رفع الأحكام المجعولة شرعا إمضاء أو تأسيسا فيكون قاصر عن الشمول لما يحتمل اعتباره في الطاعة عقلا و بذلك يفرق بين المقام و بين الشك في اعتبار نية الوجه و معرفيته في صحة العبادة فان الشك هناك لرجوعه إلى الشك في اعتبار امر زائد على ما هو معتبر عند العقل شرعا يكون مورد الحديث الرفع بخلاف المقام فإِن الشك فيه راجع إلى اعتبار امر في الطاعة العقلية ضرورة ان حسن الاحتياط من الأحكام التي يستقل العقل بها و مع الشك في تحققه لا يمكن التمسك بحديث الرفع الناظر إلى رفع الأحكام المجعولة الشرعية إمضاء أو تأسيسا و إذا لم يمكن التمسك بحديث الرفع فاقتضى قاعدة الاشتغال هو عدم جواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي مع التمكن من الامتثال التفصيليّ و لا يفرق في ذلك بين كون الشبهة حكمية كما في المثال الّذي ذكرناه و بين كونها موضوعية كما إذا تردد الماء بين ما يعين يعلم كون أحدهما ماء ورد فمع التمكن من تعيين الماء خارجا و التوضي به لا يجوز الامتثال الإجمالي و الوضوء منهما إذ لم يعلم وجود الماء متميزا عن غيره لما أمكن الانبعاث عن شخص الإرادة المتعلقة بالتوضي من الماء بل لا محالة يكون الانبعاث عن احتمالهما و قد عرفت ان الانبعاث عن الاحتمال انما هو في طول الانبعاث عن شخص الإرادة و انه مع الشك في ذلك لا مجال للتمسك بالبراءة و لا بد من القول‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست