responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 436

تنجس الماء مترتب على ورود الملاقاة على الكر بعد فرض تحققه الملازم عقلا مع عدم الملاقاة قبل الكرية و إثبات ذلك بالأصل موقوف على القول بالأصول المثبتة و اما استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة فيدور جريانه و عدمه مدار الجهل بتاريخها و عدمه فلو كان تاريخها معلوما فلا يجري فيه لما عرفت من اشتراطه بالجهل به و اما مع الجهل فلا مانع من جريانه و إثبات النجاسة به لإحراز الموضوع حينئذ و هو ملاقاة النجاسة مع القليل أو مع عدم الكرية على الكلام في اشتراط التنجس بالقلة أو مانعية الكرية عنه بضم الوجدان إلى الأصل فظهر انه مع الجهل بتاريخهما لا مناص عن الرجوع إلى الاستصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة و الحكم بالنجاسة كالعلم بتاريخ الملاقاة و الجهل بتاريخ الكرية و اما مع العلم بتاريخ الكرية و الشك في تاريخ الكرية فلا يجري الاستصحاب في الطرفين اما في طرف الكرية فالعدم الشك فيه في عموم الزمان و اما في طرف الملاقاة فلعدم ترتب الأثر الشرعي عليه الأعلى القول بالأصل المثبت (و لكنه) مع ذلك لا يمكن الرجوع إلى قاعدة الطهارة بل لا بد من الحكم بالنجاسة لما مر في بحث المباحث السابقة من ان تعلق الحكم على امر وجودي كالكرية في المثال يقتضي لزوم إحرازه تاما فإذا قال المولى لا تأذن في دخول داري الا للعلماء يفهم منه عرفا عدم جواز الاذن الا لخصوص معلوم العالمية و لا يمكن التمسك بالبراءة معه في ظرف الشك فالحكم بالطهارة في المقام لا بد و ان يكون مع إحراز الكرية و مع عدمه فلا مناص عن الحكم بالنجاسة (و منه يظهر) حال الماء الغير المعلوم حالته السابقة مع العلم بملاقاته للنجاسة و اتصافه بالكرية في زمان نعم لو علم كريته سابقا ثم طرأ عليه القلة و الملاقاة و شك في التقدم و التأخر فاستصحاب الكرية إلى زمان الملاقاة يكون محكما لا محالة و لا يعارض ذلك باستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة فإنه لا يثبت بذلك تأخر الملاقاة من القلة حتى يترتب عليه الانفعال (هذا) مع الجهل بتاريخهما أو مع العلم بتاريخ الملاقاة (و اما مع) العلم بتاريخ القلة فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان القلة و إن لم يثبت به تأخره عنها إلّا أن استصحاب الكرية إلى زمان الملاقاة غير جار أيضا لما عرفت من اشتراط الجريان على كون المتيقن مشكوكا في عمود الزمان و المفروض عدم الشك في الكرية في عمود الزمان في المثال فلا بد من الحكم بالنجاسة بناء على ما قويناه من اقتضاء تعليق الحكم على الأمر الوجوديّ لإحرازه و إلا فلا مناص عن الرجوع إلى قاعدة الطهارة

(فتحصل من جميع ما ذكرناه) أن التفصيل في جريان الاستصحاب بين مجهول التاريخ و معلومه مختص بخصوص الموضوعات المركبة

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست