responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 412

المغلي فشك في حرمة الزبيب بعد الغليان فإن الحكم المجعول لا يحتمل نسخة حتى يستصحب كما هو المفروض و ليس الشك في ارتفاعه بعد فعليته بتحقق موضوعه إذ المفروض عدم تحقق الغليان حال العنبية كي تكون الحرمة فعلية فتستصحب بعد ذلك بعد الشك في بقائها و حينئذ فكيف يمكن في مثله الاستصحاب (و غاية ما قيل) في صحته في مثل المقام وجهان (الأول) ان يقال ان الحرمة الفعلية و إن لم تكن ثابتة حال العنبية من جهة عدم الغليان المأخوذ في موضوعه إلا ان الحرمة على تقدير الغليان كانت ثابتة في تلك الحال لا محالة و كما ان الأحكام الفعلية قابلة للتعبد ببقائها في ظرف الشك فكذلك الأحكام التقديرية أيضا و حيث ان الحرمة على تقدير الغليان كانت متيقنة حال العنبية مشكوكة حال الزبيبية فيستصحب بقاؤها (و يرد عليه) ان ثبوت الحرمة على تقدير الغليان للعنب ليس ثبوتا شرعيا و حكما على موضوعه بل هو من جهة حكم العقل بأنه متى وجد جزء الموضوع المركب فلا محالة تكون فعلية الحكم متوقفة على ثبوت جزء آخر (توضيح ذلك) انا قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان كل شرط يكون لا محالة مأخوذا في موضوع الحكم كما ان كل موضوع يكون شرطا في الحقيقة فقولنا يحرم العنب إذا غلى عبارة أخرى عن قولنا العنب المغلي حرام و بالعكس و لهذا الحكم ثبوتان حقيقيان تشريعا (أحدهما) ثبوته في مرحلة الجعل و الإنشاء مع قطع النّظر عن وجود عنب في الخارج أصلا و الرافع للحكم في هذه المرحلة هو النسخ ليس إلا (و ثانيهما) ثبوته الخارجي بفعلية تمام موضوعه أعني به وجود العنب و غليانه إذ مع انتفاء أحد قيود الموضوع يستحيل فعلية الحكم و إلا لزم الخلف و عدم دخل ذلك القيد في موضوعه و المفروض في المقام عدم الشك في بقائه في مرحلة الإنشاء و عدم فعلية موضوعه في الخارج و المفروض في المقام عدم الشك في بقائه في مرحلة الإنشاء و عدم فعلية موضوعه في الخارج فأين الحكم الشرعي المتيقن حتى يستصحب وجوده (نعم) حيث ان الحكم الشرعي مترتب على الموضوع المركب فالعقل يحكم عند وجود جزء منه بكون الحكم متوقفا على ثبوت الجزء الآخر و هذا الثبوت عقلي محض و غير قابل للاستصحاب أصلا (و بالجملة) الاستصحاب لا بد و ان يكون ناظراً إلى مرحلة البقاء بعد الفراغ عن الثبوت و في المقام ليس للحكم المشكوك يقين سابق حتى يمكن التعبد ببقائه (الثاني) ان يقال ان الحرمة حال العنبية و ان لم تكن فعلية إلا ان ملازمة الحرمة للغليان حالها أعني بها سببية الغليان للحرمة كانت فعلية فان صدق القضية الشرطية لا يستلزم صدق طرفيها كما هو ظاهر و حيث ان هذه السببية مشكوكة حال الزبيبية فيستصحب وجودها و يترتب عليه الحكم بحرمة الزبيب بعد الغليان (و بهذا

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست