responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 410

ان اعتبار اليقين بالحدوث في جريانه مفروغ عنه في محل الكلام (الثاني) انه ربما ورد في كلماتهم ان الأحكام الشرعية المتعلقة بالموضوعات الخارجية تختلف باختلاف الأسماء و العناوين و ربما ورد انها لا تختلف باختلافها فربما يتوهم التناقض بين القضيتين و قد جعل في كتاب العناوين عنوانا مستقلا لتحقيق ذلك و بيان المراد من كل منهما (و توضيح الحال) في دفع التهافت بينهما هو ان الأحكام المتعلقة بالعناوين تختلف باختلاف القرائن الخارجية و الداخلية و منها مناسبة الأحكام مع موضوعاتها فقد تقتضي القرينة ثبوت الحكم الثابت لعنوان خاص ثبوته لذات المعنون و لو مع زوال عنوانه كما في الحلية الثابتة لعنوان الحنطة مثلا حيث ان العرف يفهم من الدليل الدال عليها حلية الدّقيق و الخبز من دون التماس دليل آخر فلا يكون الحكم تابعا للعنوان و لا يدور مداره بقاء و قد تقتضي ثبوته للمعنون بما هو كذلك فيحكم بارتفاعه عند ارتفاعه كما في النجاسة الثابتة للعذرة فإن العرف يراها ثابتة لنفس العذرة فلا يحتملون بقاءها عند تبدلها حيوانا و في مثل ذلك يدور الحكم مدار تحقق عنوان موضوعه و قد يشك في ذلك فلا يعلم بقاء الحكم بعد زوال عنوان موضوعه و لا عدمه بعد الفراغ عن سكوت الدليل الأول عنه إثباتا و نفيا و حينئذ فإن كان العرف يرون الوصف الزائل من مقومات الموضوع حسب نظرهم بحيث لو كان الحكم ثابتا له أيضا بدليل آخر لكانوا يحكمون بحدوث حكم جديد لموضوع كذلك فلا مجال حينئذ للاستصحاب لعدم اتحاد القضية المتيقنة و المشكوكة و أما ان كانوا يرون ذلك من حالاته و أوصافه بحيث لو دل دليل على ثبوته في هذا الحال ليرون ذلك إبقاء للحكم الأول في موضوعه و إن كان الدليل الأول ساكتا عنه فهذا هو مورد الاستصحاب (فتلخص) ان جريان الاستصحاب موقوف على سكوت الدليل الأول عن إثبات الحكم في الحالة الثانية وجودا و عدما و على كون القضية المشكوكة في الآن الثاني متحدة مع القضية المتيقنة و سيجي‌ء توضيح ذلك في محله إن شاء اللَّه تعالى (ثم لا يخفى) ان مناسبة الحكم و الموضوع ربما تختلف باختلاف الموارد فقد يكون عنوان واحد مأخوذا في موضوعات أحكام متعددة لكن العرف يرى دخله في موضوع بعضها فيحكم بارتفاعه عند ارتفاعه و لا يرى دخله في موضوع بعضها الآخر مثلا ورد في خيار العيب جواز رد المعيب إذا كان قائما بعينه و ورد في التفليس ان الغريم يرجع ماله إذا كان قائما بعينه و ورد في الهبة جواز رجوع الواهب إذا كانت العين قائمة بعينها مع ان الفقهاء كما ترى حكموا في بابي الخيار و الهبة ان مجرد تغير العين و لو بأدنى تغير يوجب المنع عن الرد و الرجوع و هذا

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست