responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 400

المتيقن حدوثه إذ المفروض ان اليوم أو الشهر أو السنة موضوع عرفا لمجموع قطعة من الزمان حادثة ببقاء أول جزء منها و باقية ببقاء آخر جزأيها و بعد وحدة هذا المعنى العرفي يكون المشكوك هو بقاء ذاك المتيقن شخصا لا غيره و ليس المقام من باب التسامحات العرفية في التطبيقات كتسامحهم في إطلاق لفظ المن على ما كان أقل منه بمثاقيل حتى يقال انه لا اعتبار بمسامحاتهم بل من باب تشخيص المفهوم بالرجوع إليهم و لا ريب في اتباع نظرهم في ذلك و بعد فرض وحدة المفهوم و كون الشك متعلقا بشخص ما تعلق به اليقين فلا ريب في جريان الاستصحاب عند الشك في الوجود حدوثا أو بقاء فيرجع في الأول إلى استصحاب العدم و في الثاني إلى استصحاب الوجود بنحو مفاد كان أو ليس التامتين فيثبت به وجود النهار أو عدمه و اما الجزء المشكوك كونه من الليل أو النهار فلا يمكن ان يثبت بالاستصحاب لعدم الحالة السابقة المتيقنة فيه حتى تستصحب و استصحاب وجود النهار أو عدمه مثلا لا يكاد يثبت به كون الجزء المشكوك من النهار أو عدمه الا على القول بالأصل المثبت (و بالجملة) الاستصحاب لا يجري إلّا في مفاد كان أو ليس التامتين و إثبات مفاد كان و ليس الناقصتين به يبتني على القول بالأصل المثبت و على ذلك فإن كان الزمان الجاري فيه الاستصحاب متمحضا في كونه شرطا للحكم فقط من دون ان يكون قيدا للواجب اما من جهة كون الواجب موسعا أو من جهة كون وقوع الفعل فيه قهريا و لو كان مضيقا من دون ان يؤخذ الزمان فيه قيدا فلا إشكال في جريان الاستصحاب و إثبات الحكم المترتب عليه شرعا و اما إذا كان الزمان قيدا للواجب كما في الصلوات اليومية المعتبر وقوعها في زمان مخصوص فيشكل التمسك باستصحاب الزمان في إحراز وقوعها في الزمان الّذي أخذ قيدا فيها مثلا إذا شككنا في بقاء النهار الملازم للشك في بقاء وجوب الظهرين فغاية ما يترتب على استصحاب بقاء النهار هو إثبات بقاء وجوبهما و اما إحراز ان الصلاة الواقعة في الخارج واقعة في النهار بضم الوجدان إلى الأصل فغير ممكن إذ غاية الأمر هو إحراز ذات الصلاة و ذات النهار و اما إحراز وقوعها في النهار أعني إحراز التقيد فغير متحقق لا بالأصل و لا بالوجدان و بذلك يشكل في أصل الاستصحاب وجود النهار المترتب عليه وجوب الصلاة إذ جريان الاستصحاب فرع ترتب الأثر العملي عليه و هو مفقود في المقام على الفرض و لذلك عدل شيخنا العلامة الأنصاري (قده) عن إجراء الاستصحاب في الزمان إلى إجرائه في نفس الحكم الشرعي فتمسك في المثال باستصحاب وجوب الصلاة و بقاء التكليف و قد أوردنا عليه في‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست