responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 388

لبقائه فيجري فيه الاستصحاب لوجود أركانه و اما إذا كان دليل ذلك الأصل متكفلا للبقاء كالحدوث فلا مجال لجريان الاستصحاب أصلا و ذلك كالحكم الثابت في موارد الاستصحاب أو قاعدتي الحل و الطهارة فإذا كان الشي‌ء محكوما باستصحاب الطهارة ثم شك في عروض النجاسة له فلا مجال لاستصحاب الطهارة الثابتة بالاستصحاب و ذلك لأن الشك في عروض النجاسة فعلا ليس إلّا عبارة عن الشك في بقاء الطهارة الواقعية الثابتة قبل الشك الأول و دليل الاستصحاب الملغى للشك في عروض النجاسة يقتضي بقاء الطهارة الواقعية إلى هذا الحال فليس هناك يقين و شك غير اليقين و الشك المتعلقين بالواقع حدوثا و بقاء فليس هناك إلّا استصحاب واحد حدوثا و بقاء غاية الأمر ان منشأ الشك في الآن الأول امر واحد و في الآن الثاني امران و بعبارة واضحة دليل الاستصحاب في أن الشك في عروض النجاسة أو لا اقتضى الجري العملي على طبق الطهارة إلى زمان اليقين بالنجاسة كما هو مقتضى قوله (عليه السلام) و لكن تنقضه بيقين آخر فما لم يعلم نجاسته محكوم بالجري العملي على طبق الطهارة بنفس الاستصحاب الأول فلا مجال لتوهم جريان استصحاب آخر غيره و منه يعلم الحال في قاعدتي الطهارة و الحلية فإن المشكوك طهارته أو حليته محكوم بالطهارة و الحلية شرعا ما لم يعلم نجاسته أو حرمته فنفس الدليل الدال على الحلية و الطهارة في الآن الأول دال على بقائهما أيضا إلى زمان العلم بارتفاعهما فليس هناك شك في بقاء الحكم الظاهري حتى يجري الاستصحاب فيه بل شك واحد متعلق بالطهارة أو الحلية الواقعيتين و قد حكم في مورده بالطهارة أو الحلية ما لم يعلم ارتفاعهما (و توهم) ان الاستصحاب لحكومته على قاعدتي الطهارة و الحلية يكون مانعا عن جريانهما و يكون الحكم بالطهارة بعد عروض ما يحتمل رافعيته لهما في الآن الثاني مستندا إلى الاستصحاب دون القاعدتين (مدفوع) بان حكومة الاستصحاب على القاعدتين فرع تحقق أركانه و جريانه و الكلام فعلا في ذلك و لا يعقل ان يكون حكومته عليهما موجبة له كما هو واضح فتلخص ان المانع من جريان الاستصحاب في موارد الأصول ليس هو عدم وجود اليقين السابق المعتبر فيه و لذا لا مانع من جريانه في كل مورد لم يكن دليل الأصل متكفلا للبقاء بل كان متمحضا في الحدوث و لذا لو حكمنا بطهارة شي‌ء متنجس مغسول بالماء اما بقاعدة الصحة أو بقاعدة الفراغ ثم شك في عروض النجاسة له فلا مانع من التمسك بالاستصحاب لما ذكرناه سابقا من ان اليقين في باب الاستصحاب انما أخذ في الموضوع من حيث انه مقتض للجري العملي فلا مانع من قيام الأصول‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست