responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 386

المجعول فهما من الأمور الانتزاعية من التكليف أو الوضع و إذا قيستا إلى نفس الجعل فهما من الأمور الواقعية اللازمة لذات ما هو سبب أو شرط و حيث ان الكلام في المقام في شرائط المجعول دون الجعل صح ان يقال ان الأحكام الوضعيّة اما ان تكون مجعولة بنفسها أو منتزعة من المجعول كذلك (بقي الكلام) في ان الطهارة و النجاسة و الصحة و الفساد و الرخصة و العزيمة هل هي من الأحكام الوضعيّة أو لا (فنقول) اما الطهارة و النجاسة فقد اختار العلامة الأنصاري (قده) كونهما من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع و قد عرفت في المقدمة الثالثة عدم استقامة ذلك و ان حالهما حال الملكية و الزوجية و نحوهما مما هي مستقلة في الجعل و اما الصحة و الفساد ففي كونهما من الأحكام الوضعيّة أقوال (ثالثها) التفصيل بين العبادات و المعاملات (و رابعها) التفصيل بين الصحة الواقعية و الظاهرية فيلتزم بالمجعولية في الثانية دون الأولى و الحق هو القول الرابع (بيان ذلك) ان الحكم الكلي المجعول على موضوعه المقدر وجوده وضعيا كان أو تكليفيا يستحيل كونه منشأ لاتصاف متعلقه أو موضوعه بالصحّة أو الفساد مع قطع النّظر عن الوجود الخارجي فالمتصف بالصحّة أو الفساد هو الموجود الخارجي كالصلاة أو العقد مثلا باعتبار انطباق موضوع الحكم أو متعلقه عليه و عدم انطباقه و حيث ان الانطباق و عدمه واقعا ليسا من الأمور الجعلية بل من الأمور الواقعية التكوينية لا محالة لا يكون الصحة و الفساد مجعولين تشريعا (و توهم) ان الصحة انما تنتزع من ترتب الأثر على موضوعه و ترتب الأثر في المعاملات جعلي فيكون الصحة كالفساد مجعولة شرعا (مدفوع) بان جعل الأثر على كلي المعاملة و ان كان بيد الشارع إلّا ان الصحة لا تنتزع من الجعل الكلي بل من الانطباق الخارجي و قد عرفت ان الانطباق امر تكويني لا تشريعي و من هنا يعلم ان الصحة في موارد الأوامر الواقعية الثانوية غير قابلة للجعل التشريعي أيضا فانا قد ذكرنا في بحث الاجزاء ان الأمر بغير المقيد مع بقاء قيديته واقعا غير معقول فلا محالة يكشف الأمر بالفاقد عن سقوط القيدية في هذا الحال فيكون انطباق المأتي به على المأمور به قهريا و من الأمور التكوينية فالصحة لا تكون مجعولة أبدا هذا كله في موارد الأحكام الواقعية و اما في موارد الأحكام الظاهرية فحيث انه يصح للشارع الحكم بانطباق المأمور به الواقعي على المأتي به خارجا بمقتضى أصل أو أمارة و بعبارة أخرى اعتباره للموجود الخارجي مصداقا له في هذا الحال لا محالة يكون الصحة كعدمها قابلة لتعلق الجعل الشرعي بها فيكونان من الأحكام المجعولة و قد ذكرنا شطرا من الكلام في ذلك في بحث النهي‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست