responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 370

تكليفه الفعلي هل هو الإتيان بركعة متصلة أو منفصلة فالاستصحاب أجنبي عن ذلك و ليس مفاد أدلة وجوب البناء على الأكثر منافيا للاستصحاب أصلا (نعم) الجعل الأوّلي هو وجوب الإتيان بالركعات متصلة و أدلة وجوب البناء على الأكثر مخصصة لها واقعا و لذا حكم بالاجزاء فيها على تقدير انكشاف النقصان فيما بعد و لو كان مفاد تلك الأدلة حكما ظاهريا لكان الحكم بالإجزاء على خلاف القاعدة فلو لا تلك الأدلة و بقاء الجعل الأوّلي على حاله لكان مقتضى الاستصحاب هو وجوب الإتيان بالركعة الرابعة موصولة و لكن مع وجودها و انقلاب الحكم الواقعي إلى وجوب الإتيان بها مفصولة لم يكن مقتضى الاستصحاب إلا وجوب الإتيان بها كذلك فأدلة وجوب البناء على الأكثر غير منافية لإطلاق دليل الاستصحاب كما توهمها المحقق صاحب الكفاية (قده) فضلا عن المنافاة لأصله و مع عدم المنافاة تبقى الرواية على ظهورها في الاستصحاب من دون مقتض للحمل على التقية أصلا بل قد عرفت ان الصحيحة بنفسها ظاهرة في وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة فكيف يمكن حملها على التقية على ما أفاده هو (قده) من استلزام حمل الرواية على الاستصحاب لذلك و ليت شعري أي مخالفة للظاهر في حمل قوله (عليه السلام) و لا يدخل الشك في اليقين على وجوب الإتيان بالركعة المشكوكة منفصلة حتى لا يكون المشكوك داخلا في المتيقن حيث أفاد (قده) ان فيه من المخالفة لظواهر الفقرات الست أو السبع ما لا يخفى على المتأمل بل في بعض تلك الفقرات ظهور في ذلك كما هو ظاهر (و ثانيا) ان التعبير عن وجوب البناء على الأكثر الّذي هو موجب لليقين بالبراءة بالبناء على اليقين أي ربط له بالتعبير عنه بنقض اليقين بالشك و أي جامع بين القضيتين غير اشتراكهما في لفظ اليقين و لعمري ان حمل هذه القضية على ذلك لإرادته من البناء على اليقين من الغرائب التي ما كنا نأمل صدور مثلها عن مثله (قده) (و ثالثا) سلمنا ان ظهور الصحيحة في الاستصحاب يقتضي حملها على التقية إلا انه لا إشكال في ان الحمل على التقية الّذي هو خلاف الأصل انما يصار إليه و يرفع اليد عن مقتضى الأصل بمقدار الضرورة و لا ريب ان الضرورة انما اقتضت الحمل عليها في خصوص المورد فما الموجب لرفع اليد عن القاعدة المستشهد بها على حكم المورد و أي مخالفة أخرى للظاهر في ذلك بل رفع اليد عن القاعدة في غير المورد خلاف الظاهر و نظير ذلك كثير في الفقه (منها) قوله (عليه السلام) في ثبوت العيد و وجوب الإفطار ذلك إلى امام المسلمين ان أفطر أفطرنا و ان صام صمنا حيث أن التقية في التطبيق لا تنافي‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست