responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 341

الوسائل و الوافي إذا كانت المسألة معنونة في كتاب الشرائع فان عناوين كتاب الوسائل على طبق المسائل المذكورة فيه و اما إذا لم نكن المسألة معنونة فيه فتحصيل الاطمئنان بالعدم لا يخلو من إشكال و ربما يختلف حصوله باختلاف الموارد و المتبع في ذلك هو نظر الفقيه‌

(الثالث) انه ذكر الفاضل التوني (قده) لأصالة البراءة شرطين آخرين‌

(أحدهما) ان لا يكون جريانه مستلزما لتضرر مسلم (الثاني) ان لا يكون مثبتا لحكم آخر (اما الشرط الأول) فلم نعرف لاعتباره وجها في المقام إذ دليل نفي الضرر يتقدم بالحكومة على أقوى الأمارات فضلا عن الأصول لا سيما مثل أصالة البراءة التي هي من الأصول الغير المحرزة و اما (الشرط الثاني) فتفصيل الكلام فيه هو ان أصالة البراءة عقلية و شرعية كما عرفت سابقا لا يترتب عليها الا المعذورية و عدم تنجز الحكم الواقعي لو كان في موردها و ان كان بين العقلية و الشرعية فرق من جهة أخرى و هي ان الوظيفة الشرعية انما هو الترخيص لا الحكم بعدم استحقاق العقاب و انما يثبت عدم الاستحقاق بالتبع و الملازمة و هذا بخلاف حكم العقل فان إدراكه انما يتعلق بعدم الاستحقاق و هو الّذي يستقل به و يلزمه الترخيص في العمل بالتبع و إلّا فالترخيص ليس من شأن العقل و مدركاته و على ذلك فنقول ان الحكم الشرعي الممنوع ثبوته بجريان أصالة البراءة اما ان يكون بنحو الملازمة بينه و بين عدم الحكم في مورد الأصل كوجوب صلاة الجمعة الملازم لعدم وجوب الظهر و اما ان يكون بنحو دخل عدم ذاك الحكم في ثبوته اما من جهة مزاحمتها في مقام الفعلية كعدم وجوب الإزالة الدخيل في وجوب الصلاة مثلا و اما من جهة دخله فيه شرعا و على الثاني فاما ان يكون العدم الدخيل هو العدم الواقعي أو العدم في مقام التنجز بان يكون عدم تنجز حكم دخيلا شرعا في ثبوت حكم أخرى كما إذا فرضنا ان عدم التكليف المالي بالنحو الأول أو الثاني دخيل في وجوب الحج شرعا لتوقفه على الاستطاعة المتوقف عليه العدم فهذه شقوق أربعة (اما الشق الأول) فلا ريب فيه ان جريان أصالة البراءة في مورد لا يثبت حكما آخر ملازما لعدم الحكم في مورده إذ الثابت بأصالة البراءة ليس إلّا المعذورية فقط فكيف يثبت بها ما يلازم عدم الحكم واقعا بل ستعرف في بحث الاستصحاب إن شاء اللَّه تعالى انه مع كونه أقوى الأصول و له جهة نظر إلى الواقع و لذا كان من الأصول المحرزة لا يثبت به اللوازم و الملزومات فكيف بالأصل الغير المحرز (و اما الشق الثاني) فلا إشكال في جواز الاكتفاء بأصالة البراءة فيه فان كل حكم يكون مزاحما للآخر و شاغلا مولويا عنه انما هو

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست