responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 333

القاعدة الأولية من لزوم مراعاة الواقع و عدم إفادة الموافقة للطريق السابق إلا المعذورية مع الاستناد إليه لا مطلقا حتى إذا كانت اتفاقية كما في موارد موافقة عمل الجاهل المقصر له مع فرض مخالفة الواقع و الحاصل ان مقتضى القاعدة الأولية هو رعاية الطريق الفعلي و إلغاء موافقة الطريق السابق مطلقا إلا ان الإجماع قام على عدم وجوب الإعادة و القضاء مع الاستناد إلى طريق شرعي سابقا فيما كان مخالفا للطريق الفعلي فيخرج معقده عن عموم القاعدة و يبقى بقية الموارد منها عمل الجاهل المقصر تحتها و قد ذكرنا في بحث الإجزاء ما ينفعك في المقام فراجع (ثم ان العقاب في الجاهل المقصر) هل هو كصحة عمله يدور مدار الواقع و لو لم يكن هناك طريق يوصل إليه لو تفحص عنه أم يدور مدار مخالفة ذلك الطريق أو على مخالفة أحدهما و لو لم يخالف الآخر أو على مخالفتهما معا وجوه و الظاهر هو الأول فلو خالف عمله للواقع لاستحق العقاب و لو مع موافقته للطريق الّذي لو تفحص عنه لظفر به كما انه لو وافق الواقع لما استحق العقاب و لو مع مخالفته للطريق كذلك إلا على القول باستحقاق المتجري له لنا على الأول انه خالف الواقع من دون مؤمن و مجرد مطابقة العمل لطريق قام على خلاف الواقع لا يكون مؤمنا من دون استناد إليه كما هو ظاهر (فان قلت) نعم إلا ان الواقع الّذي لا يصل إليه العبد و لو بالفحص كما هو المفروض كيف يكون منجزا عليه مع ان وجوب الفحص لم يكن إلا طريقيا لإيصال الواقع و مع فرض عدم إمكان الوصول إليه لا يكون مخالفة مثل هذا الحكم الطريقي موجبة لاستحقاق العقاب كما هو ظاهر و على ذلك لا بد و ان يكون الملاك في استحقاق العقاب هو مخالفة الواقع مع وجود طريق موصل إليه على تقدير الفحص فيكون المدار على مخالفتهما (قلت) لو كان المنجز للأحكام الواقعية منحصرا بأدلة وجوب الفحص لكان للتوهم المذكور مجال واسع و لكن الأمر ليس كذلك إذ العلم الإجمالي بوجود تكاليف وجوبية أو تحريمية أوجب تنجز الأحكام الواقعية و لزوم الاحتياط فيها غاية الأمر ان الفحص و عدم الظفر بدليل الحكم فضلا عن الظفر بدليل دل على عدمه كان موجبا لمعذورية المكلف في مخالفته و سقوط أثر العلم الإجمالي في ذلك المورد فمقتضى العلم الإجمالي لم يكن هو الفحص ابتداء حتى يتوهم اختصاصه بما إذا أمكن للمكلف الوصول إلى الحكم الواقعي لوجود دليل عليه في الكتب المعتبرة بل مقتضاه هو الاحتياط و تنجز تمام الأحكام الواقعية و لكن إذا تفحص المكلف عنها و لم يظفر بدليل أو ظفر بما يدل على العدم فاستند في الارتكاب إلى حكم عقلي أو دليل شرعي يكون‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست