responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 332

ظرف العصيان فيه هو زمان ترك الواجب في ظرفه و بدونه لا موجب لتحقق العصيان الموجب لاستحقاق العقاب بناء على المختار من عدم استلزام ترك الفحص بنفسه للعقاب و هذا هو الوجه فيما ذهب إليه المشهور من الفرق بين من صلى في المكان المغصوب جاهلا بحكم الغصب و بين من توسط الأرض المغصوبة فصلى في حال الخروج فحكموا ببطلان صلاة الأول معللين بأن الجاهل بالحكم عن تقصير كالعالم به و بصحة صلاة الثاني مع انه كان مقصرا بدخوله فيها أيضا فإنه مبني على ما ذكرناه من ان زمان العصيان في الجاهل هو زمان فوت الواقع إذ عليه يكون زمان صلاته هو زمان فعلية النهي عن الغصب فيبطل الصلاة و هذا بخلاف المتوسط فإن زمان عصيانه إنما هو زمان دخوله و بعده صار عاجزا عن ترك الغصب فيسقط النهي عنه فكانت الصلاة لوقوعها في زمان سقوط النهي و عدم فعليته صحيحة (الثالثة) في ان المناط في عمل الجاهل المقصر من حيث الصحة و الفساد هل هو موافقته للواقع و مخالفته له مع قطع النّظر عن الموافقة و المخالفة للطريق الّذي كان من حقه الرجوع إليه على تقدير الفحص أو المناط فيه هو موافقة ذلك الطريق و مخالفته مع قطع النّظر عن الواقع موافقة و مخالفة أو الصحة تدور مدار موافقتهما معا وجوه أقواها و أنسبها بأصول المخطئة هو الأول و ذلك لما عرفت في بحث حجية الطرق من انها لا توجب انقلابا في الواقعيات أصلا و ان معنى الحجية ليس إلا جعل مرتبة من العلم الطريقي الموجب لتنجز الواقع عند الإصابة و العذر عنه عند الخطأ مع استناد المكلف إليه فلو كان لموافقة الطريق و مخالفته دخل في صحة العمل و فساده للزم من ذلك انقلاب الواقع عما هو عليه إلى مؤدى ذلك الطريق و هو مستلزم للتصويب المجمع على بطلانه و يترتب على ذلك ان الميزان في صحة عمل الجاهل عبادة كانت مع تمشي قصد القربة أم غير عبادي إنما هو موافقته للطريق الّذي يجب عليه الرجوع إليه فعلا من اجتهاد أو تقليد سواء وافق الطريق الّذي كان يجب عليه الرجوع إليه حال عمله أم خالفه لا لأن موافقة الطريق الفعلي لها موضوعية في الصحة بل لأن المدار في الصحة على موافقة الواقع و الطريق الفعلي محرز للواقع و طريق إليه فمن حيث ان موافقته موافقة الواقع يكون المدار على موافقته بل قد عرفت في بحث الإجزاء ان مقتضى القاعدة الأولية هو لزوم إعادة كل عمل خالف الطريق اللاحق اجتهادا كان أو تقليدا و لزوم البناء عليه في المعاملات و العبادات إلا ان الإجماع قام على عدم وجوب الإعادة و القضاء في خصوص الواجبات التكليفية فثبت فيها الإجزاء على خلاف القاعدة و يبقى غيرها تحت‌

اسم الکتاب : أجود التقريرات المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 2  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست